الطعن رقم 2459 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-2-20
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - بيع الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - بطلان بيع ورثه الصيدلى للصيدلية لا يرتب الاخلاء
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالجدك
⚖️ فسخ عقد البيع وبطلانه - بطلان البيع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى ومحمد الجابرى وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم قضي بالاخلاء وتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدهم مما ينطوى علي قضاء بفسخ عقد ايجار المستأجر الاصلي واخلاء الطاعنة الاولي من العين المؤجرة جزاء لمخالفتها الاجراءات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون ر قم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة في حين ان هذه المادة تتعلق بالشروط الخاصة بتراخيص الصيدليات وادارتها ولا تنصرف للعلاقة القائمة فيما بين ورثة الصيدلي - المستأجر الاصلي - والمكان المؤجر هذا الي انه بفرض انطباق المادة المشار اليها فانه لا يترتب علي ذلك القضاء بالاخلاء والتسليم لانها لاتقضي بذلك واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ــ قد نص فى المادة 31 منه على أن ، إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزراة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجديد جميع التراخيص التى تكون قد الغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لادارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم ــ إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً ــ وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم ــ حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور ــ ودون أن يمتد ذلك الى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنبه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الايجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الاجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال الى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن فيبقى عقد المستأجر قائماً منتجاً لآثاره بين عاقدية ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار ابطال وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد إنتهى الى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة منذ وفاة المستأجر الأصلى ــ مورث الطاعنة الأولى فى ..... وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ..... ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحده المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ ..... الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون عليه فى قانون الصيدليات الا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضعت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لانهاء العلاقة الايجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها الى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنيا بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .