⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-6-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ما لا يثبت به النسب - الزنا
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ما لا يثبت به النسب - السكوت
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نسب - ادلة الاثبات فيه - الفراش
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه بنفي النسب علي الاقرار العرفي المؤرخ 11/11/1984 المنسوب اليها رغم انكارها له وتمسكها بتزويره واعرض عن الدليل المستمد من تحقيقات الشكوى رقم 1939 لسنة 1985 اداري زفتي ومذكرة النيابة فيها من وطء المطعون ضده لها في فترة الخطبة . واغفل دلالة مواقعته اياها بعد الدخول دون تحفظ او اعتراض فضلا عن طرحه للقواعد الشرعية التي توجب الاحتياط في دعاوى النسب فتجيز الاحتيال فيه بما هو جائز عقلا ومقبول شرعا لحمل المرأة علي الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها واحياء للولد وترجيح جانب الثبوت فيه على جانب النفي فكان لزاما علي الحكم المطعون فيه ان يتحقق من صحة النسب من ادلة الدعوى المتعددة ويرجح جانب الثبوت فيه بغض النظر عن صحة الاقرار المنسوب للطاعنة من عدمه ودون الاعتداد بوضعها الولد لإقل من ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج اما وقد خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة ، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " وقوله تعالى فى آية أخرى " وفصاله فى عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الأية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر . وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه . ومن الراجح فى مذهب الحنفية الواجب الاتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوجة نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج و ولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير ..... لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالى فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا ، وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفى نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذى له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه ، فإن تعييب الطاعنة للحكم فى إعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ ..... ، المنسوب صدوره لها ــ وأياً كان وجه الرأى فيه ــ يكون غير منتج .