الطعن رقم 147 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-6-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ارث
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الوصية
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - راى النيابة العامة
⚖️ صفة الوارث - عدم سقوطها بمضى المدة
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالسقوط لمضى المدة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ خلو الحكم من بيان رأى النيابة العامة
⚖️ سريان قانون الوصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان كلا من الطعنين اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الاول فى كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتفسيره وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى على ان القانون رقم 71 لسنة 1946 الذى فرض الوصية الواجبة النشر فى 1/7/1946 وجرى تنفيذه بعد شهر من تاريخ نشره وفقا للمادة الثانية من مواد اصداره وان مدة الشهر ثلاثون يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره وتنتهى فى 31/7/1946 وخلص الى سريان احكام هذا القانون اعتبارا من 1/8/1946 وبالتالى استحقاق المطعون ضدها ...... نصيبا بالوصية الواجبة فى تركة جدها المرحوم / ......... واذ كان التطبيق الصحيح لنص المادة 15 من قانون المرافعات هو انتهاء ميعاد الشهر بانتهاء يوم 1/8/1946 المقابل لتاريخ النشر ونفاذ القانون سالف البيان اعتبارا من 2/8/1946 ومن ثم لا تستفيد من احكامه لوفاة الجد بتاريخ 1/8/1946 قبل نفاذه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الثانى من اسباب الطعن رقم 147 لسنة 63 ق مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اعتبر ثبوت الوفاة والوراثة من دعاوى الصفة التى لا تسقط بمضى المدة وان الدفع بالسقوط انما يوجه الى دعوى المال لا دعوى الصفة غافلا عن ان غاية دعوى ثبوت الوفاة والوراثة هى المال بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني في الطعن رقم 186 لسنة 63 ق البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه لم يثبت رأي النيابة واغفل القضاء ببطلان حكم اول درجة لعدم تدخل النيابة وابداء رايها في الدعوى بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 ــ الذى صدر فى ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ــ مفاده أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر فى 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإذ نشر بالعدد رقم 65 منها فى أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستورى قد أرسى قاعدة عامة ــ على هذا النحو ــ مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها فى الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً ، فإن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك فى الخروج عن هذه القاعدة ، وتكون مدة الشهر فى مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان ، ويبدأ سريان هذه المدة إعتباراُ من 1946/7/2 اليوم التالى لتاريخ نشر القانون وتنتهى فى 1946/7/31 وبالتالى يكون القانون نافذاً إعتباراً من يوم 1946/8/1 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضى المدة على من يدعى صفة الوارث مجردة عن المال ، فالدفع بالسقوط لمضى المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال بيان رأى النيابة لا يبطل الحكم ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .