⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8487 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-6-23 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى.نقض.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تداول الاوراق التجارية - التظهير
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المطالب بالتعويض عنه - بوجه عام
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى - مناطها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم الجنائى - مناطها
⚖️ المسئولية التقصيرية - من اركانها - الضرر
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر ومنير الصاوى نواب رئيس المحكمة وناجى عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثان منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه وقد قضى نهائيا فى الجنحة رقم 13572 لسنة 1992 جنح الرمل بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وكانت الشيكات محل المطالبة فى الدعوى الماثلة تشكل مع الشيك محل الجنحة المذكورة واقعة واحدة وقد صدر الحكم فى الدعاوى المقامة عنها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى الجنحة سالفة الذكر فى شقها الجنائى فإن الشق المدنى فيها يكتسب قوة الامر المقضى التى اكتسبها الحكم الصادر فى الجنحة المذكورة فى قضائه برفض طلب التعويض مما يحول دون معاودة سماع الدعوى فى هذا الشق من الطلبات . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بقوة الامر المقضى فإنه يكون معيبا بما سلف بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ تمسك الطاعن امام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه ان الشيكات محل المطالبة قد ظهرت الي البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا مما يكون في سداده لقيمة هذه الشيكات للمستفيد نفيا للخطأ الموجب في التعويض المطالب به واذ اعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري واقام قضاءه علي ان الشيكات مرهونة رهنا حيازيا للمطعون ضده استنادا الى عقد فتح الاعتماد المبرم بين المطعون ضده والمستفيد في حين ان رهن الاوراق التجارية لا يكون الا بتظهيرها تظهيرا تامينيا فانه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوي الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله بعد ذلك ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من ذلك فى مدوناته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بيانها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع فى هذا الشأن إلى وقائع أو إتفاقات خارجة عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدعى الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتعويض البنك المطعون ضده عن عدم تحصيله قيمة الشيكات موضوع الدعوى على أنها مرهونة لصالحه إستناداً لما تضمنه العقد المؤرخ 1991/9/29 من أن جميع الأوراق المالية والتجارية التى سيودعها المستفيد من الشيكات لدى البنك تعتبر مرهونة رهناً حيازياً لصالحه دون أن يعنى بالرد على ما تمسك به الطاعن من أن المستفيد ظهر الشيكات إلى البنك تظهيراً توكيلياً وأنه أوفى بقيمتها للمظهر مع كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .