⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1997-2-19 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبدالله عصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يشترط لتطبيقه ان يكون طالب التمليك هو الذي شغل العين المطلوب تمليكها قبل العمل باحكام القانون المشار اليه في 9/9/1977 وانه لا يكفي في هذا الصدد ان تكون العين قد شغلت قبل ذلك دون تحديد شاغلها وهو ما يتوافر في الدعوى الماثلة واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر علي سند من استبعاه احكام المادة 72 سالفة الذكر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 ــ فى شأن تأجير الأماكن وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين ــ الى جانب الشروط الأخرى التى تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر ــ أن تكون المساكن المشار اليها قد تم شغلها قبل 1977/9/9 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر أو من تلقى حق الاجازة عنه بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة فى المحافظة ذاتها أو حتى فى محافظة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع فى 1978/1/17 اللاحق على نفاذ القانون الأخير فى 1977/9/9 وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من شغل آخر للعين إعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك فى حق الطاعن إعمالاً للنص السابق رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه القصور فى التسبيب .