⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1997-2-19 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - ايجار الارض الفضاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان مجرد تسوير الارض الفضاء المؤجرة او وجود مبان بها لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ويجعلها مكانا مما يخضع لتشريع ايجار الاماكن واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة مكانا علي سند من مجرد تسويرها - مع خلو الاوراق مما يفيد ذلك - ومن وجود مبان بها رغم ان الثابت بعقد الايجار ان العين ارض مساحتها 1218 مترا مبان لا تشغل سوى 120 مترا - مما لا يغير من طبيعتها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن ــ والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها وأن العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها ، هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وإنصرفت اليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أم مقاماً عليها بعض المبانى وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات وإستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض الا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً الى النتيجة التى إنتهت اليها وبما يكفى لحمل قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانونى المنصوص عليه فى تشريعات إيجار الأماكن إستناداً الى ما ورد بالعقد من أنها " شونة " وأن " الشونة " بطبيعتها مكاناً مسوراً والى وجود بعض المبانى " شقة " عليها ــ فى حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مبانى على جزء منها لم تكن محل إعتبار فى التعاقد لا يفيد بذاته إعتبار العين مكاناً يسرى عليه أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ، وإستظهار ما إذا كان للمبانى المقامة عليها محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة من عدمه فإن يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال ولاقصور فى التسبيب