الطعن رقم 2569 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-2-17
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض. دعوى.ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - الطعن على قرارات اللجان المختصة بالمنشات الايلة للسقوط
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة والمصلحة فى الطعن - الصفة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهتة نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه الغي الحكم المستانف وقضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة امام محكمة اول درجة لان الطاعن اختصم وزير الاوقاف ومدير اوقاف الاسكندرية بدلا عن هيئة الاوقاف المالكة للعقار في حين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً فى الحكم المطعون فيه فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعى حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها مالم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين فى الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ....وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ..... يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل فى خصومة الطعن ، كل من الجهة الإدارية ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار اليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن فى ذلك القرار واختصم فى طعنه الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الاسكندرية ظناً منه أن الآخرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهى هيئة الاوقاف المصرية ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لاعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن الى تصحيح شكل دعواه بإختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتى التقاضى ــ ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة بإختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب بإختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه ، هيئة الأوقاف المصرية ، فإنه يتعين إعادة الدعوى اليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضى على درجتين بعتباره مبدأ أساسى فى نظامنا القضائى ....وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .