⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3753 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-2-15 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض.تقادم.دعوى.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض - بدء سريان التقادم - دعوى التعويض عن الخطأ التقصرى
⚖️ تقادم دعوى التعويض - وقف تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ وقف التقادم - دعوى التعويض الناشئة عن جريمة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - بدء سريان التقادم - دعوى المسئولية عن الخطأ التقصيرى
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - بدء سريان التقادم - وقف تقادم دعوى المسئولية عن الخطأ التقصيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولون بيانا لذلك ان مؤدي نصوص المواد 104 و 111 و 112 و 113 و 114 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 1969 ان الاحكام الصادرة من الممحاكم العسكرية يتم اعلانها بعد التصديق عليها عن طريق النيابة العسكرية المختصة وعلي النموذج المعد لهذا الغرض والاعلان الذي يتم بهذه الكيفية هو وحده المعول عليه في ترتيب الاثار القانونية الواردة في ذلك القانون واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاعلان الذي تم عن طريق الوحدة العسكرية التي يتبعها المتهم - في 18/12/1985 . ورتب عليه ان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 160 لسنة 1985 الاسماعيلية بعد ان تصدق عليه في 15/12/1985 قد اصبح باتا بانقضاء ميعاد تقديم المتهم لالتماس اعادة النظر في 2/1/1986 واجري حساب مدة تقادم دعواهم من هذا التاريخ فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدنى، أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق فى المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 10 ، 49 . 64 . 84 . 114 . 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فىالتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذى يصدر فى جنحة من المحاكم العسكرية ــ والتى لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها ــ يصبح نهائياً بالتصديق عليه أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى اعتبره ذلك القانون ــ وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية ــ بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالية بحقه فى التعويض أمام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم ، إذ يتعين لذلك إستنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية وهى ثلاث سنوات فى الجنح ، دون حصول أى إجراء قاطع للتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم بإعتباره ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 169 ــ إجراء جوهرياً يترتب عليه فى باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر فى الحكم المطعون فيه وينقضى بانتهاء ذلك الميعاد الحق فى تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر فى القضية باتاً ، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التى ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوى الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف فى الإلتماسات التى ترفع بعد فوات الميعاد .....ولذلك رئى أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك ومفاد ذلك أن إسداد إعلان أحكام المحاكم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذى ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الادعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية وتيسيراً لكل هؤلاء فى التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية الى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدى الى فتح باب المدة المحددة لتقديم إلتماس إعادة النظر . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الاسماعيلية قد عليه فى 1985/12/15 ولم يعلن الى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية الا فى 1989/4/19 بعد إنقضاء الدعوى الجنائية العسكرية فى 1988/12/16 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية والتى أقيمت بإيداع صحيفتها فى 1989/2/2 قبل سقوط الحق فى رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .