الطعن رقم 354 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-6-23
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - استحقاقها
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - ما لا يؤثر فى استحقاقها - الحكم بالنشوز
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - ما لا يؤثر فى استحقاقها - ترك الزوجة منزل الزوجية
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية - حكم اسقاط النفقة للنشوز
⚖️ ما لا يحوز الحجية - حكم اسقاط النفقة للنشوز
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى المتعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان طلاق المطعونه ضدها كان بسبب نشوزها اذ قضي باسقاط حقها في النفقة لنشوزها بمقتضي حكم نهائي الا ان الحكم المطعون فيه قضي لها بالمتعة علي سند من انه قضي بحبسه لاعتدائه عليها بالضرب في حين ان المطعون ضدها قبلت معاشرته بعد تلك الواقعة واذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري بالرد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر فى إستحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط فى إستحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل إحتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق والأصل فى تشريعها جبر خاطر الطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند مما أورده بأسبابه من أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها إذ ثبت من الأوراق أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وأدين جنائياً بذلك وطلقها فى غيبة منها حسبما قرر شاهداها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمنى المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .