الطعن رقم 4156 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1997-2-13
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى.رسوم.محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التصالح بشأنها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوى - من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بتأجيل الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرزاق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعا الطاعنة باحد سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر ان طلب التصالح المقدم من الطاعنة الي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشان الرسوم المتنازع عليها لا يلزم المحكمة بتأجيل الدعوى انتظارا لنتيجته مع ان المادة 34 مكررا /1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يلزمها بذلك لمدة او لمدد لا تزيد علي سنة بما يعيب الحكم المطعون فيه بقضائه في موضوع التظلم دون ان تقوم المحكمة بتاجيل الدعوى المدة المشار اليها علي النحو السالف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 34 مكرراً /1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد فى هذا النص ــ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية ــ القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتى نجمت عن الأخذ بنظام التحرى بخاصة أو التى قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل فى ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول الى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم ــ عدد تقديم طلب التصالح الى مصلحة الشهر العقارى ــ تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا العقارى ــ تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء .