⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4173 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-6-21 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم.بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ حكم المحكمين - الدعوى ببطلان حكم المحكمين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تفسير نصوص وثيقة التحكيم
⚖️ ماهيته ونطاقه
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد التحكيم - فى فهم نصوص وثيقة التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والفساد في الاستدلال ذلك انه قضي ببطلان حكم المحكمين رقم 3 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 30/1/1985 علي سند من عدم تحديد المحتكمين لموضوع النزاع في وثيقة التحكيم رغم ان ذلك الحكم قد صار حائز لقوة امر المقضي به بعدم استئنافه في الميعاد ومن ثم فانه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم طريق إستثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات ــ المنطبقة على واقعة الدعوى ــ المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع فى ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 2/512 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن " أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف " 1/513 منه على أن " يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " . مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .