⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4527 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-2-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - معاشات - معاش الوفاة - تأخر الهيئة فى صرف المعاش
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - منازعات التأمين - التعويض الاضافى كجزاء على هيئة التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حامد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك انه قضي بالتعويض الاضافي عن التأخير في صرف المبالغ المطالب بها اعتبارا من تاريخ تخفيض المعاش في 1/12/1981 اعمالا لحكم المادة 141 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حين ان مناط استحقاق هذا التعويض هو التاخير في صرف مستحقات المؤمن عليهم او المستحقين لمدة تزيد عن اربع اسابيع من تاريخ استيفاء مستندات الصرف واذ قامت الطاعنة بصرف المبالغ التي تم تخفيضها من معاش المطعون ضده بعد اعلانها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر باحقيته في استردادها وقبل فوات تلك المدة فانه لا محل لاعمال نص المادة سالفة الذكر واذ خالف الحكم المطمعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن على الهيئة المختصة تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة ..... فإن تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن يدفعها مضافاً اليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المطلوبة منهم ..... يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين فى التعويض الاضافى عن التأخير فى صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة فى تقدير المعاشات أو التعويضات بصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات تالية بين الهيئة أولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع الى تقرير حق المؤمن عليه نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات تالييه بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع الي تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين فى الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة فى سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من إستمرارية تراخيها فى صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافى غير ناشئ عن تأجير فى صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .