⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4615 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-6-19 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - نطاق الاستئناف
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - تقادمها - بدؤه
⚖️ وقف التقادم
⚖️ وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين اقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي علي اكتمال مدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني من تاريخ نهائية الحكم الحضوري الصادر بتاريخ 19/5/1984 في الجنحة رقم 2 لسنة 1984 الواحات البحرية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية والي لم يكن الطاعنان من المدعين فيها حتي تاريخ رفع الدعوى الراهنة في 25/2/1988 في حين انه يتعين حساب تلك المدة من 30/3/1985 تاريخ صدور الحكم في استئناف المدعين بالحق المدني في هذه الجنحة حيث تحدد في هذا الحكم المسئول عن الضرر فيبدأ من اليوم التالي لصدوره سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبالتالي تكون دعواهما بمنأي عن السقوط ويعيب الحكم القاضي بسقوطها ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 منه ويسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما ــ المؤمن ــ هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم..... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ19/5/1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالي لهذا الإنقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت في 25/2/1998 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها، لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من30/3/1985 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة ــ أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما ــ المؤمن ــ هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم ..... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما . وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 1984/5/19 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الإنقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 1988/2/25 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها ، لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 1985/3/30 تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة ــ أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتى تكون قد إنقضت بأحد الأسباب الخاصة بها .