⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2353 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-6-19 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحد الاقصى للملكية الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - ايجار الارض الفضاء
⚖️ تفسير القانون - التفسير التشريعى
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - قيود واردة على حق الملكية فى ذاته - تحديد حد اقصى للملكية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى ومحمد الجابرى وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي ان عقد الايجار المؤرخ 1/3/1957 قد ورد علي ارض زراعية مما ينطبق عليه احكام قانون الاصلاح الزراعي استنادا الي ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من ان الارض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وان المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية في حين ان هذا يخالف الثابت بالشهادة المقدمة من الطاعن والتي تفيد ان قطعة الارض محل النزاع تقع داخل كردون محافظة القاهرة وان نية المشرع واضحة في استبعاد الارض الداخلة في كردون البنادر والبلاد الخاضعة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضي المعدة للبناء وغيرها من الاراضي الفضاء والمعدة للبناء من احكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعي وفقا لما انتهي اليه تفسير اللجنة العليا المختصة بتفسير احكام القانون سالف الذكر في التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 للمادة الاولي من قانون الاصلاح الزراعي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين محل النزاع ارضا زراعية تخضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من إستقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما إتجهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شئ من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ــ بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزرعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها إستقلالاً ، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس . لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى ، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله .