⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3622 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-2-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.علاقة عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ تقارير الكفاية - تقدير كفاية العاملين بهيئة كهرباء مصر
⚖️ علاقة العمل - الطبيعة القانونية للعلاقة بين العامل والجهة التى يعمل بها - العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ ما لا يعد قرار اداريا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حامد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الاول من كل منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان القرار الوزارى رقم 254 لسنة 1987 بترقية زملاء المطعون ضده صادر من وزير الكهرباء بصفته الرئيس الاعلى لوزارة الكهرباء المختص وفقا لنص المادة 8 من لائحة هيئة كهرباء مصر باصداره وكانت طلبات المطعون ضده بتعديل تقريرى كفايته وترقيته تتضمن طعنا على هذا القرار وهو قرار ادارى مما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة واذ رفضت المحكمة دفع الشركة الطاعنة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان تقريري كفاية المطعون ضده عن عامي 85/1986 تم وضعهما طبقا لنصوص المواد 29 و 30 و 32 من لائحة كهرباء مصر المعمول بها بالشركة في ذلك الوقت بمعرفة رؤسائه ولجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة وكان مؤدي نصوص المواد 8 و 38 و 39 من ذات اللائحة والمادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ان التعيين في وظائف الادارة العليا يكون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة وان الترقية الي وظائف الادارة الوسطي وما يعلوها بالاختيار علي اساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها ولما كان المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط الترقية فضلا عن ان الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم علي جهة الادارة ترقيته متي حل دوره واستوفي مقومات شغل الوظيفة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعديل تقرير كفايته الي ممتاز وباحقيته في الترقية الي احدي الوظائف الفنية العليا استنادا الي ان تقرير الكفاية تم تعديلهما بمعرفة لجنة شئون العاملين بالشركة دون ابداء اسباب فانه يكون قد صدر معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة وإن ترقبة العاملين فى بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو فى حقيقة أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة . ومقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها شركات القطاع العام فى شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الادارى للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وكان النص فى المادة 30 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 تنفيذاً للمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالف البيان وقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصات رئيس الجمهورية والتى تطبق على الشركة الطاعنة على أن ، يعد التقرير السنوى عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الادارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التى تراها وذلك على ضوء العناصر الورادة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل ويتعين عند إختلاف تقدير اللجنة عن تقريرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً وقائماً على ما تبين لها من مبررات يدل على ان التقرير السنوى يجب أن يمر بالمراحل المبينة بالمادة المشار اليها ومنها العرض على لجنة شئون العاملين وهى الجهة صاحبة الحقة فى تقدير كفاية العاملين وأن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات برأى الرئيس المباشر تعدلها على أن تلتزم فى حالة التعديل بتسبيب قرارها والا وقع التقرير باطلاً لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إستناداً الى الثابت من تقرير الخبير الى أن تقريرى كفاية المطعون ضده عرضاً على لجنة شئون العاملين التى قامت بتخفيض التقدير فيهما الى درجة جيد دون أسباب بما مؤداه أن هذين التقريرين قد وقعا باطلين بالتطبيق لنص المادة 30 من اللائحة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء فى الاسباب التى بنى عليها إذا ما شابها عيب إساءة إستعمال السلطة أو فى الاجراءات والأوضاع التى رسمها القانون لاعداده الا أن رقابته فى هذا الشأن لا يصبح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل العمل فى تقدير كفاية العامل أن تعديلها ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تمضى بد ذلك فى نظر طلب المطعون ضده بتعديل درجة كفايته وترقيته تبعاً لذلك وكان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان تقريرى كفاية المطعون لعدم تسبيب قرار تخفيض درجة كفايته من ممتاز الى جيد دون المضى الى إجابته فى باقى طلباته ويكون حكمها قد أخطأ فى تطبيق القانون .