الطعن رقم 8862 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-2-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات.خلف.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الشهادة التى تصلح سندا للحكم
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية - حجية محاضر جمع الاستدلالات
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخلف العام - الاقرار غير القضائى حجة على الخلف العام
⚖️ الخلف العام - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ بني قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للارض محل النزاع علي انها الحائزة لها حيازة مادية من تاريخ شرائها لها في 1/9/1965 وان زوجها كان حارسا علي ارض اخري خلاف الارض موضوع النزاع في حين ان الثابت من المعاينة الواردة بتقرير الخبير ومن اقرار الزوج المؤرخ 3/12/1966 المرفق بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 اداري المنتزة والذي لم يكن محل طعن من المطعون ضدها ان زوجها كان حارسا علي الارض مشتري الطاعن وهي موضوع النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الإقرار غير القضائى المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة الا لمبرر قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للخلف أن يسلك فى الاثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً الى الحقيقة . أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الادارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة الإثبات والذى تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هى حيازة عرضية بإعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلى البائع للطاعنة استناداً الى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إدارى المنتزة من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن ــ محل النزاع ــ ورتب الحكم على ذلك فى قضائه توافر العنصر المعنوى الى جانب العنصر المادة فى حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذى تجربه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع بما لا يواجه الدليل المستمد من الإقرار المنسوب الى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابت بالمحضر الإدارى المشار اليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .