⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3085 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-6-18 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.تأميم.تعويض. دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الاجل
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية القرار بق 134 لسنة 1964
⚖️ تعويض اصحاب المشروعات المؤممة
⚖️ تعويض مصدره القانون - من صوره - تعويض اصحاب المشروعات المؤممة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - تعويض اصحاب الشركات والاسهم المؤممة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ المسئولية عن التعويض الناشئة عن القانون مباشرة - من صورها - تعويض اصحاب المشروعات المؤممة
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بانها تمسكت في دفاعها بان التقادم لا يبدأ الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء واذ كان الدين نشأ في ذمة الدولة في 20/7/1961 تمثل في التزام الدولة بسداد قيمة الاسهم المؤممة وكان ذلك مقرونا بأجل واقف تحددت مدته بخمس عشر سنة وبالتالي فان التقادم لا يسري الا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء وينقضي فيه الاجل المضروب وكان الدين يستحق الاداء في 21/7/1976 فان مدة التقادم تكتمل في 21/7/1991 . واذ اقيمت الدعوى في 6/3/1985 اي قبل اكتمال مدة التقادم فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بسقوط حق الطاعنة بالتقادم علي قول بان واقعة اداء الدين مختلفة عن واقعة صرفه وخلص الي ان الدين مستحق الاداء منذ تاريخ صدور القرار بقانون 134/64 واذ انقضي اكثر من عشرين عاما من هذا التاريخ حتي اقامة الطاعنة دعواها في 6/3/1985 ورتب علي ذلك قضاءه السالف الذكر فانه يكون قد خلط بين واقعة نشأة الدين وما يترتب عليها من وجود الدين وما يترتب عليها من وجود الدين وبين واقعة استحقاقه والتي يبدأ منها سريان التقادم . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما فى أى من مرحلتى التقاضى وبذلك لا يكونا خصمين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن إختصما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 1985/3/2 فى الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية ــ بعدم دستورية القرار بقانون 1964/134 ــ ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 1961/117 والذى نص فى مادته الثانية على أن " تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من تقصى قوانين التأميم التى تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 1964/134 المقضى بعدم دستوريته ــ إبتداء من القرار بقانون رقم 1961/117 وإنتهاء بالقرار بقانون رقم 1964/123 ــ أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة ووفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون 1961/117 سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإذ كانت الطاعنة تطالب بحقوقها التى نصت عليها المادة الثانية من القانون117 /1961 وكان هذا الأخير قد أشترط مدة خمس عشر سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها فى 20/7/1961 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى والتي يجرى نصها " (1) إذا كان الإلتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل... " وإذ أقامت الطاعنة دعواها فى6/3/1985 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم فى21/7/1991 وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً.