⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-6-17 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - وقف
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة فى التقاضى
⚖️ هيئات عامة - هيئة الاوقاف المصرية
⚖️ هيئة الاوقاف - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وسيد الشيمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انه ولئن كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية قد نص علي تسليم اعيان الوقف اليها لتتولي ادارتها واستثمارها وجعل لرئيس مجلس ادارتها تمثيلها في كافة المنازعات المتعلقة بهذا الشأن الا ان ذلك مشروط بان تكون حصة الوقف مفرزة غير متنازع عليها بينما النزاع الماثل لا يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها وانما يتعلق بخضوع الاطيان محل النزاع للوقف اصلا وعدم قانونية استيلاء وزارة الاوقاف عليها دون سند ومن ثم فان وزير الاوقاف هو صاحب الصفة في الدعوى واذ قضي الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة علي سند من ان هيئة الاوقاف وحدها هي صاحبة الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية إعتبارية والنص فى المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف وإستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع فى بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بانشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف فى تسلم أعيان الوقف لإدارتها وإستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن إختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون فى هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة فى الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته .