⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-11-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم للمدعى فى دعوى حساب
⚖️ اغفال الحكم الرد على مستندات مقدمة فى دعوى حساب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان أحمدعلى منصور كان قد رسا عليه عدة عطاءات لتوريد 22000 عامودا تلغراف بسعلار 585 مليما للعامود و 82000 مسمار عازل بسعر 40 مليما للمسمار و 50000 ذراع عامود تلغارف بسعر 255 مليم و 24000 عامود للخطوط بسعر 250 مليما للعامود للجيش البريطانى . وفى 2 من ابريل سنة 1942 عقد اتفاق بين ..................... وبين ..................... بصفته على تكوين شركة محاصة لتنفيذ العطاءات ثم استعاض الطفان عن هذا العقد بآخر فى 15 من مايو سنة 1942 حددت فيه التزامات الطرفين وحقوقهما فنص فى البند الثانى من العقد على ان ...................... قد وكل ..................... بصفته فى التوقيع باسمه وعن الشركة ليعطى عنهما المخالصات وليحول ويقبض الشيكات ويوقع عهلى جميع الالتزامات النشائة عن عقد الشركة ونص فى البند الثالث على ان يتحمل..................... بصفته تمويل عملية توريد العطاءات كاماة وبلا فواءد وعلى ان يمسك الحسابات والسجلات اللازمة .....وحدد البند الرابع حقوق ..................... بصفته بان تكون المشتريات باسمه وبحضور مندوب عنه ودفع ثمنها .... واورد البند الخامس التزامات ..................... وحدد فى هذا السعر وبين سعر التوريد للجيش وهو 450 مليما على ان يكون الفرق بين هذا السعر وبين سعر التوريد للجيش وهو 585 مليما هو الربح الذى يقسمه الطرفان ، كما نص فى ذلك البند على ان الاخشاب التى تسلم لهما من الجيش البريطانى بينهما مناصفة .... ونص فى البند السابع على حق ..................... فى طلب بيانات عن مفردات الحساب واتفق الطرفان فى البند الثامن على اقتسام ما ينتج من ربح مناصفة بينهما - وفى 26 من فبراير سنة 1945 اقام..................... الدعهوى رقم 181سنة 1945 تجارى كلى مصر على..................... بصفته طلب فيها الحكم بالزامه بان يقدم حسابا عن العمليات لالتى قامت بها الشركة والحكم له بما يظهر من نتجية الحساب ، وجاء بصحيفة الدعوى من ربح نتيجة تنفيذ هذا العطاغء مبلغ 639 جنيها و 495 مليما وان كشف الحساب ورد به ان الاخشاب التى سلمت للشركة من الجيش 24275 قدما مع ان حقيقة ما قدمه الجيش 47007 اقدام - قدم ..................... كشف حساب موقعا عليه من ..................... طعن فيه الأخير بانه لا يمثل الحقيقة بدليل السمتندات التى حصل عليها من الجيش - وفى 19 من مايو سنة 1948 ندبت محكمة ول درجة خبيرا لتصفية الحساب بين الطرفين وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه الى احقية..................... لمبلغ 2638 جنيها و 571 مليما وقدم ..................... للمحكمة مستندات اخرى بعد انتهاء عمل الخبير وانتهت منها المحكمة الى الحكم بالزام فؤاد حبيب بصفته بان يدفع..................... مبلغ 3085 جنيها و 421 مليما .... بالحكم الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1950 فإستأنف ..................... هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 212 سنة 68 سنة 68 ق تجارى مستأنف مصر وفى 31من يناير سنة 1952 ند\بت المحكمة خبيرا آخر فى الدعوى ، وبعد ان قدم تقريره قررت مناقشته هو وااخبير الذى ندبته محكمة فى اول درجة . وفى 24 من يونيو سنة 1953 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبالزام ..................... بصفته بان يدفع ............................. مبلغ 1200 جنيه و 95 م الخ . فطعن ..................... فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 305 سنة 23 ق ، كما طعن فيه ..................... بصفته بطريق النقض وقيد طعنه برقم 307 سنة 23 ق . وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون وابدت الفنيابة رايها فى الطعنين بقبولهما ونقض الحكم المطعون فيه . وبجلسة 29 من مايو سنة 1957 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعنين على الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 31 من اكتوبر سنة 1957 وصممت النيابة فى تلك الجلسة على ما جاء بمذكرتيها فى الطعنين . وقررت المحكمة ضم الطعن 307 سنة 23ق الى الطعن رقم 305 سنة 23 ق . عن الطعن رقم 305 سنة 23 ق : وحيث أن هذا الطعن يقوم على سببين يتحصل اولهما فى النعى على الحكم المطعون فيه ببطلان الاسناد ومسخ صجحيفة الدعوى، ذلك ان الحكم اقام قضاءه فى خصوص اعمدة التلغراف التى وردتها الشركة الى الجيش البريطانى على ان الطاعن تردد فى تحديد عدد الاعمدة التى قام بتوريدها ، ودلل الحكم على هذا التردد بان الطاعن حدد فى صحيفة الدعوى طلباته المتصلة بهذه العملية بمبلغ 639 جنيها و 495 مليما وهو ما يقارب ثمن 1155 عامواد التى اقر المطعون عليه بان الطاعن قام بتوريدها . واضاف الحكم ان الطاعن ذكر امام الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة ثم اضاف امام محكمة الاستئناف عددا آخر وصل به الى مجموع قدره 7300 عامود . فى هذا العطاء يقارب قيمة الاعمدة التى اقر المطعون عليه بان الطاعن وردها وان ما جاء بصحيفة الدعوى فى صخوص هذه العملية لا يمثل ثمن اى عدد من الاعمدة قل او كثر انما ذكره الطاعن فى الصحيفة على انه مقدار حصته فى الربح الناتج منتلك العملية وانه افصح عن ذلك فى الصحيفة ، ولما كان المسلم به بين طرفى الخصومة وما قرره الحكم المطعون فيه ان ما ورد للجيش البرياطانى من اعمدة التلغراف تنفيذا للعطاء الخاص بها بلغ 9474 عامواد نتيج ربحا قدره 1278 جنيها و 990 مليما هو الفرق بين الثمن الذى حدد بعقد 15 من مايو سنة 1942 وهو 450 مليما للعامود على انه سعر التوريد وبين السعر الم-حدد للعطاء وهو 585 مليما للعامود يستحق الطاعن نصفه اى مبلغ 495 مليما و 639 جنيها وان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اعتبار هذا المبلغ الاخير ثمنا لعدد الاعمدة التى وردها الطاعن يكون قد انطوى على بطلان فى الاسناد ومسخ لصحيفة الدعوى . وحيث أن هذا النعى صحيح ، ذلك انه يبين من الاطلاع على صورة صحيفة الدعوى المودعة بحافظة الطاعنم ان الاخير ذكر بها ان المطعون عليه اغفل بكشف الحساب ، نتيجة العطاء 3/493 وانه يخص الطاعن ارباح مما نفذ من هذا العطاء 495 مليما 639 جنيها ولما كان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه ان مقدار الاعمدة التى وردت الى الجيش البريطانى تنفيذا لهذا العطاء 9474ويكون الربح الناتج من هذه العملية 990 مليما و 1278 جنيها وهو ما يمثل الفرق بين سعر التوريد المتفق عليه بين الطرفين فى عقد 15 من مايو سنة 1942 وبين السعر المبين بالعطاء مضروبا فى عدد الاعمدة الموردة وتكون حصة الطاعن فى هذا الربح 495 مليما و 639 جنيها وهو ما ذكر الطاعن صراحة فى صحيفة الدعوى انه يمثل قيمة ما استحق من ربح فى هذه العملية - الا ان الحكم المطعون فيه قد اورد ( ان الطاعن تردد فى بيان عدد الاعمدة التى قام بتوريدها اذ بدأ دعواه بعريضته المعلنة فى 26 من فبراير سنة 1945 واشار فيها الى العطاء 3/493 وقال ان المطعون عليه لم يحاسبه عليه وانه يخصه منه 495 مليما و 639 جنيها ثم زاد بعد ذلك فى طلباته امام خبير محكمة اول درجة الى 4225 عامودا ثم ارتقى بهذا الرقم امام محكمة أول درجة فاضاف اليه 993 عامودا ولم يقف عند هذا الحد ، بل رفع الرقم الى 7300 امام محكمة الاستئناف .... وان المطعون عليه قد اعترف فى جميع ادوار الدعوى بان الطاعن ورد 115 عامودا وان قيمة هذا القدر تكاد تستوى مع المبلغ الذى عينه الطاعن فىعريضة الدعوى ..... وانه لا يجوز للطاعن ان يتحلل من هذا الاعتراف . وخلص الحكم من ذلك الى ان مبلغ 495 مليما و 639 جنيها يمثل الاعمدة التى قام الطاعن بتوريدها . وهذا الذى اوردها الحكم واقام عليه قضاءه فى خصوص عدد اعمدة التلغراف التى وردها الطاعن ينطوى على بطلان فى الاسناد ومسخ لصحيفة الدعوى التى ورد بها هذا لرقم على انه يمثل حصة الطاعن فى الارباح الناتجة من تنفيذ العطاء الخاص بتوريد اعمدة التلغراف لا على انه ثمن ما قام الطاعن بتوريده من الاعمدة تنفيذا لهذا العطاء على ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه . وحيث أن حاصل السبب الثانى من اسباب هذا الطعن ان الحكم فيه مشوب بالقصور ذلك ان النزاع كان يدور بين الطرفين حول كمية الاعمدة التى وردها كل منهما للجيش وقد قدم الطاعن المستندات الصادرة من الجيش البريطانى الدالة على حقيقة الكمية التى قام بتوريدها ولم يقدم المطعةون عليه اى دليل على ما ادعاه فى هذا الخصوص - انة محكمة الاستئناف قد سلمت بذلك فى حكمها الصادر فى 31 يناير سنة 1952 الذى قضى بندب خبير آخر فى الدعوى اذ اتستبعدت من ذلك الحكم المخالصة التى كان يتمسك بها المطعون عليه - كما ان الطاعن قد تسمك بمستندين قاطعين فى الدعوى هما كشف الحساب المؤرخ اول يوليه سنة 1943والذى اعترف فيه المطعون عليه بان الطاعن قام بتوريد 5000 عامود والمستند رقم 76 الذى كان مودعا بحافظة مستندات المطعون عليه القمدمة للخبير امام محكمة الاستئناف وهذا المستند يحوى اقرار من المطعون عليه بان الطاعن ورد 5019 عامودا ولكن الحكم المطعون فيه اغفل الحديث عن مستندات الطاعن وعن المستندين المقدمين من المطعون عليه واللذين تمسك الطاعن بدلالتهما اكتفاء بما اسنده خطأ الى صحيفة الدعوى فى خصوص تحديد عدد الاعمدة التى وردها الطاعن - على ما يبق بيانه فى السبب الاول - وان اغفال الرد على دلالة هذه المستندات من شانه ان يعيب الحكم بالقصور . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه يبين من مستندات الطاعن المودعة بملف الطعن والتى كانت تحت نظر محكمة الاستئناف ان من بينها كشف حساب محررا فى اول يوليه سنة 1943 مرسلا من المطعون عليه الى الطاعن ورد به ان الطاعن ورد 5000 عامود كما حوت صورة فاتورة صادرة من الجيش البريطانى عن توريد 3000 عامود فى 24 من اكتوبر سنة 1942 واخى عن توريد 2000 عامود فى 16 من نوفمبر سنة 1942 وصورة خطاب فى 7 من ديسمبر سنة 1942 بعدم قبول 775 عامودا من الكمية المذكورة وصورة فاتورة عن توريد 1000عامود فى 25 من نوفمبر سنة 1943 وصورة خطاب بعدم قبول سبعة اعمدة من هذه الكمية الاخيرة كما كان يبين من صورة محضر جلسة 28 من مايو سنة 1953 امام محكمة الاستئناف ان الطاعن ذكر ما ياتى " وقد عثرت على ورقتين من كشف الحساب وورقة ثابت منها انى ودت خمسة آلاف عامود .و مسألة التوريدات ثابتة بالكشف انى وردت خمسة آلاف عامود . والخبيرا تكونا ذكر فى صحيفة 24 ان ..................... ورد خمسة آلاف عامود وقد اعترفت الشركة المطعون عليها بانها وردت خمسة الاف عامود ، وقد اعترف ..................... نفسه بخط يده ان المستأنف ضده قدم للجيش خمسة آلاف عامود - بموجب مستند رقم 76 حافظة المستأنف المطعون عليه - ثم قال " انى متمسك بالمستند رقنم 76 ...." ولما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على المستندات التى قدمها الطاعن والتى كانت تحت نظر المحكمة - كما اغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من مدلول كشف الحساب المرسل اليه من المطعون عليه وما حواه المستند 76 المودع من المطعون عليه فان الحكم يكون قد عاره قصور يبطله - لذلك ولما سبق بيانه فى التحدث عن السبب الاول يكون الحكم المطعون فيه متعين النقض . عن الطعن 307 سنة 23 ق : وحيث أن هذا الطعن اقيم على سببين اولهما فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ فى تطبيق وتأويله فيما انتهى اليه من الحكم بمبلغى 600و560 ج و 495و639ج ومجموعهما 095و1200ج وانه وجه الخطأ ان مجموع هذين المبلغين هو رصيد الحساب النهائى بين الطرفين مع ان اثلابت من وقائع الدعوى ان هذين المبلغين لا يمثلان الا رقمين من ارقام الحساب الذى تنازعه الطرفان وانه كان على المحكمة ان تحل هذين الرقمين محل القرمن المقابلين لهما واللذين اوردهما الحكم الابتدئاى ثم تجرى الحساب بعد ذلك لتخلص الى النتيجة الصحيحة فى تصفية النزاع . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه يبين من الحكم الابتدائى انه استعرض ما اورده الخبير المنتدب فى الدعوى عن افلام الحساب المختلف عليها بين الطرفين سواء ما تعلق منها بكمية الخشب الذى سلم الى الشركة من الجيش البريطانى او كمية الاعمدة الخشبية التى وردها كل من الطرفين للجيش وكذلك باقى ماتنازعه الطرفان وناقش الحكم الاعتراضات التنى وجهت الى تقرير الخبير وراى ان يضيف الى حساب المطعون عليه ثمن 993 عامودا من اعمدة التلغراف قرر الحكم ان المطعون قدم الديل على انه قام بتوريدها بعد ان انتهى الخبير من القيانم بماموريته ثم انتهى الى الحكم لمطعون عليه بمبلغ 421و3085ج الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تصفية نصيب المطعون عليه فى اعمدة التلغراف التى وردت للجيش البريطانى بمبلغ 495و639 ج وقضى للمطعون عليه بمجموع هذين المبلغين علما بانهما رصيد حسابه فى ذمة الطاعن ، مع ان هذين المبلغين لا يمثلان الا رقمين من ارقام الحساب المتعددة التى تناولها الحكم الابتدائى كما تناولها الخبيران المنتدبان فى الدعوى وكان على المحكمة ان تحل هذين الرقمين محل القرمين المقابلين لهما فى الحساب لتنتهى الى النتيجة الصحيحة لان الحساب فى هذه الصورة يكون كلا لا يقبل التجزئة ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فيما انتهى اليه من اعتبار الرقمين اللذين اوردهما الرصيد النهائى للمطعون عليه فى ذمة الطاعن . وحيث ان السبب الثانى من اسباب هذا الطعن تتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور وفى بيلان ذلك يقول الطاعن انه دجفع فى مذكحرته المقدمة لجلسة 8 من مايو سنة 1953 امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليه استلم ثمن حصته فى كمية الخشب التى استلمتها الشركة من الجيش البريطانى واستدل على ذلك بمستندات مودعة بملف الدعوى حددها بالمذكرة ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على ذلك الدفاع ولم يناقش دلالة تلك المستندات اكتفاء بما اورده من ان ملاحظات الطاعن قد شملها تقرير الخبير بالفحص دون ان يبين الحكم ماهية تلك الملاحظات وما اورجده تقرير الهخبير فى خصوصها هذا فضلا عن ان تقرير الخبير الذى احال عليه الحكم يناقض ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص ذلك ان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف ذكر فى تقريره التكميليى ما يلى : " كنت فى تقريرى المودع قد استبعدت من حساب الخشب المسلم للمستانف عليه ( المطعون عليه ) مبلغ 400و1048 ج بدلا من 600و 478 ج فيكون الفرق اذن 600و 560 ج ويتعين اضافته الى الحساب الدائن للمستأنف عليه حسبما انتهيت اليه فى تقريرى " . وهذا الذى جاء بتقرير الخبير صريح فى ان الخبير لم يعتبر ان مبلغ الـ600,560 ج هو صافى ما يستحقه المطعون عليه فى ذمة الطاعن من حساب ارباح الاخشاب المسلمة من الجيش البريطانى للشركة بل ذكر الخبير صراحة انه يرى أضافة هذا المبلغ الى الحساب الدائن لمطعون عليه فى حين أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا المبلغ هو الرصيجد الدائن للمطعون عليه فى ذمة الطاعن من ارباح تلك الاخشاب وبذلك يكون الحكم قد وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه كما هو وارد بالبب الاول من اسباب هذا الطعن . وحيث ان هذا النعى صحيح لأنه يبين من صورة مذكرة الطاعن المقدمة لجلسة 28 من مايو سنة 1953 أمام محكمة الاستئناف والمودعة تحت رقم 127 بحافظة الطاعن ان الطاعن دفع فى تلك المذكرة بان المطعون عليه استلم حصته فى ثمن الخشب المسلم للشركة من الجيش البريطانى واستدل على ذلط بخطاب مرخ 23 من مارس سنة 1944 صادر من المطعون عليه يعترف فيه باستلام 7998 قدما وبكشف الحساب المقدم منالطاعن لغاية اول يولية سنة 1943 الثابت به ان المطعون عليه باع للطاعنه 23 مترا مكعبا بثمن قدره 460 جنها ادمجت فى كشف الحساب تحت بيان المطلوب للمطعون عليه وكان رصيد هذا الكشف ان المطعون عليه يداين الطاعن فى مبلغ 251 ج و 308 م وبان المطعون عليه باع للطاعن فى 5 من اغسطس سنة 1943- 40و2 مترا مكعبا بثمن قدره 48 واذا كان المطعون عليه يداين الطاعن فى مبلغ 75 جنيها اخرى فقد حرر الطاعن لمطعون عليه فاتورة بقيمة المبلغيتن اى مبلغ 123 جنيها فى 5 من اغسطس سنة 1943 وانه فى 7 من اكتوبر سنة 1943 سدد الطاعن هذا المبلغ مع رصيد الحساب لغاية اول يوليه سنة 1943 ضمن شيك يميلغ 449 ج و 308 م كما يبين من حافظة مستندات الطاعن ان المستندات التى اشار اليها فى تلك المذكرة كانت تحت نظر المحكمة الا ان الحكم المطعون فيه اورد فى الرد على هذا الدفاع ما ياتى : " وحيث ان الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة قد اضاف لحساب المستأنف عليه " المطعون عليه " مبلغ 1048 ج و 400م قيمة النصف الذى يخصه اعتمادا على ان الشركة المستأنفة لم تقدم دليلا على انها لمته حصته - وحيث انه امام الدرجة الاستئنافية قدمت المستأنفة خطابا مؤرخا 23 من مارس سنة 1944 ارسله اليها المستانف عليه وفيه يعترف باستلامه 7998 قدما من الخشب وهذا الخطاب الذى بدأ المستأنف عليه فى التردد بين انكاره والطعن عله انتهى الى ما يستفاد نمنه عدم انكاره ماجاء به واضاف انه مع خصم ثمن هذه الكمية فيكون المتبقى له فى ذمة الشركة 560 ج و 600 م . وحيث ان الخبير الاول بمبلغ 1048 ج و 400 م على اعتبار انه لا يحق للمستأنف عله ان يطالبى به فى حالة انه معترف باستلام الاخشاب ولما ناقشته المحكمة فيما اعترض عليه المستأنف عليه فى أن الكمية التى استلمها وفقا للخطاب المشار اليه لا توازى كل نصيبه عاد فقرر انه اخطأ فى تقريره الاول ووافق المستأنف عليه فى ان صحة المبلغ الواجب خصمه هو 487 ج ز 800 م وبذا يكون المتبقى من نصيبه من ثمن الاخشاب هو مبلغ 560 ج و 600 م . وحيث ان الملاحظات التى ابداها المستأنف على هذا التعديل فقد شملها الخبير بالفحص فى تقريره بالرجوع الى المستندات المقدمة فى الدعوى وما حوسبعليه المستأنف عليه من مبالغ استلمها وما اضيف على حسابه وانتهى فيها الى الرقم الذى اظهره واعترف به المستانف عليه " - وهذا الذى اقام الحكم عليه قضاءه يشوبه القصور ذلك ان الحكم وان كان قد تحدث عن خطاب 23 من مارس سنة 1944 الذى اعترف فيعه المطعون عليه باستلام كمية من الخشب الا انه اغفل الرد على باقى المستنتدات التى تقدم بها الطاعن والتى تمسك بمدلولها فى مذكرته المقدمة لجلسة 28 من مايو سنة 1953 ومن ثم يكون الحكم قد عاره قصور . كما ان ما انتهى اليه الحكم من ان صافى ربح المطعون عليه من الاخشاب التى سلمت من الجيش البريطانى للشركة هو مبلغ 560ج و 600م ينطوى على مخالفة القانون لان ااحساب كل لا يقبل التجزئة وكان علىا المحكمة ان تحل هذا الرقم المقابل له بتقرير الخبير المنتهى الى تصفية الحساب بين الطرفين على ما سبق بيانه فى التحدث عن السبب الاول من اسباب هذا الطعن . وحيث انه لذلك يتعين نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب حساب عن عملية توريد أخشاب، وأغفل الحكم الرد على المستندات التي قدمها المدعي ومنها كشف حساب مرسل إليه من المدعى عليه وصور فواتير صادرة من الجهة التي حصل لها التوريد عما قام المدعي بتوريده وصور خطابات مرسلة إليه بعدم قبول بعض الأخشاب الموردة ومنها كذلك مستند قدمه المدعى عليه اعترف فيه بما قام المدعي بتوريده من الأخشاب ـ كما أغفل الحكم الرد على ما تمسك به المدعي من مدلول كشف الحساب المذكور ومما حواه المستند المودع من المدعى عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد قضى لأحد الطرفين في دعوى حساب بمجموع مبلغين على أنهما رصيد حسابه في ذمة الطرف الآخر، مع أن هذين المبلغين لا يمثلان إلا رقمين من أرقام الحساب المتعددة ـ فإن الحكم يكون قد أخطأ فيما انتهى إليه من اعتبار الرقمين اللذين أوردهما الرصيد النهائي للمحكوم له إذ كان على المحكمة أن تحل هذين الرقمين محل الرقمين المقابلين لهما في الحساب لتنتهي إلى النتيجة الصحيحة لأن الحساب في هذه الصورة يكون كلا لا يقبل التجزئة.