الطعن رقم 196 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-6-17
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض .تنظيم.تعويض.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض مصدره القانون - من صوره - التعويض عن حظر البناء او التعلية فى الاجزاء البارزة عن خط التنظيم
⚖️ تنظيم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية عن التعويض الناشئة عن القانون مباشرة - من صورها - مسئولية جهة الادارة تعويض اصحاب الشأن عن حظر البناء فى الاجزاء البارزة عن خط التنظيم
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه برفض استحقاقهم للتعويض مستندا الي انهم تقدموا بطلب تعلية العقارين بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم 1 لسنة 1980 في حين ان المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 كفلت لهم الحق في التعويض عن حظر البناء او التعلية في الاجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطاعنة الأولى لم تقدم ــ حتى قفل باب المرافعة فى الطعن ــ سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذى وكل المحامى الذى رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن " يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص . ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً ... " مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية ، لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار إعتماد خط التنظيم فى حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه .