⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-1-30 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - التقدير الحكمى - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه بتعديل الحكم المستانف بالنسبة لارباح سنة 1978 علي اتخاذ ارباح سنة 1977 المقررة بالاتفاق مع المأمورية بمبلغ 916 جنية اساسا لارباح سنة 1978 في حين ان الثابت في الدعوى ان الكيان القانوني للمنشأة تغير من شركة بين المطعون ضده وزوجته الي منشأة فردية للمطعون ضده اعتبارا من 1/2/1978 وهو ما يوجب تقدير الارباح في هذه السنة تقديرا فعليا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 55 مكرر "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، على أنه فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكيماً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقى السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المنشأة اتخذت شكل شركة تضامن فى سنة 1977 ثم تحولت الى منشأة فردية للمطعون ضده فى خلال السنة التالية اعتباراً من 1978/2/1 فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر أرباح سنة 1978 ــ التى تم فيها التغيير ــ حكمياً قياساً على سنة 1977 يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .