⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3396 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-6-17 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعوى التعويض - استئناف الحكم الصادر فى دعوى التعويض
⚖️ حجية الاحكام - نطاق الحجية ومداها - من حيث الحق المتنازع عليه
⚖️ نطاق قوة الامر المقضى - من حيث الحق المتنازع عليه
⚖️ دعوى المسئولية - استئناف الحكم الصادر فى دعوى التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الي خلو الاوراق من دليل علي اعتقاله وعدم الاطمئنان لاقوال شاهديه لانها لا تعدو ان تكون مجاملة له ولم تتأيد بدليل اخر يساندها في حين ان المطعون ضدهما لم ينفيا اصلا هذه الوقائع ولم ينازعا في حدوثها اذ انصبت اسباب استئنافها علي المبالغة في تقدير التعويض بمقولة انه جاء متجاوزا الضرر الذي حاق به الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما إستئنافهما على سبب واحد هو النعى على حكم محكمة أول درجة المبالغة فى قيمة التعويض المقضى به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها ، الأمر الذى لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ، ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً ، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه " لم يقدم ثمة دليل على إعتقاله فعلاً فى الفترة التى يزعم أنه إعتقل خلالها ، وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر فى الأوراق يساندها ، كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده ــ الطاعن ــ لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم " فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما و وجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه .