الطعن رقم 88 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-1-28
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الطلاق - التفويض فى الطلاق
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الطلاق - انواعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبدالله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول : ان الحكم اعتبر الطلاق الصادر منها بتاريخ 4/10/1989 رجعيا استنادا الي ما جاء باقرار وكيلها في اشهاد الطلاق وما ورد بالمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من ان كل طلاق يقع رجعيا الا ما استثني بنص خاص في هذا القانون وفي القانون رقم 25 لسنة 1920 وقد خلا كل منهما من النص علي ان طلاق الزوجة لنفسها بناء علي تفويض من زوجها يقع بائنا . في حين ان القانون اقتصر علي تنظيم احوال الطلاق الذي يقع من الزوج ولم يتعرض لاحوال الطلاق الذي توقعه الزوجة علي نفسها بناء علي تفويض وكان يتعين علي الحكم المطعون فيه - والحال كذلك - الاخذ بارجح الاقوال في المذهب الحنفي الذي اعتبر طلاق الزوجة لنفسها طلاقا بائنا وذلك عملا بنص المادة280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كما ان صيغة التفويض في عقد التصادق تجيز للطاعنة ان تطلق نفسها مرة بعد اخري حتي تستكمل الثلاث طلقات . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الطلاق أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض زوجته فى تطليق نفسها وحينئذ يكون لها أن تطلق نفسها بهذا التفويض بحسب صيغته وحدوده مقيده فى ذلك بما يفيد الزوج لا تملك أكثر مما يملكه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن يقع طلاق الرجل لزوجته رجعياً الا ما إستثنى بنص خاص فى القانون ، ومن لا يملك الزوج تفويض زوجته فى إيقاع الطلاق على نفسها الا فى هذا النطاق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن كل طلاق يقع رجعياً مالم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو وقع بائناً بحكم القاضى طبقاً لأحكام القانونين رقمى 25 لسنة 1920 ، 25 لسنة 1929 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا اشترطت الزوجة فى التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها ، متى شاءت وكيف شاءت ، فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( متى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها ، كلما شاءت فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث فى مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية .