⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-1-28 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية.نقض.محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - التطليق - اثبات الضرر
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - شرطه
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - التطليق - عودة الزوجة الى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الأحوال الشخصية - أدلة الإثبات الشرعية - البينة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - ادلة الاثبات الشرعية - الصلح
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - استئناف الحكم الصادر فى الدعوى - ميعاد الاستئناف
⚖️ استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبدالله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الاستئناف اقيم بعد الميعاد القانونى وكان يتعين القضاء بعدم قبوله واذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه وان كانت محكمة اول درجة قد عرضت الصلح على وكيل الطرفين الا انها لم تتاكد من تفويضها فى الصلح من عدمه كما خلت الاوراق مما يفيد ان الطرفين قد قبلا الصلح او رفضاه ومن اثبات عجز المحكمة عن اصلاح بينهما بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الاول وبالاوجه الثلاثة الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : ان المطعون ضدها استندت فى طلب التطليق الى ان الطاعن تعدى عليها بالضرب فى واقعة محددة قضى ببراءته فيها وكان يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائى وان الحكم المطعون فيه اغفل دلالة عودة المطعون ضدها الى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر بما ينبىء عن امكان دوام العشرة بينهما ويسقط حقها فى طلب التطليق وان الحكم المطعون فيه ركن فى ثبوت الضرر الى بيئة المطعون ضدها رغم صلة القربى التى تربطها بشاهديها وخلو شهادتهما من وقائع محددة بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اورد فى اسبابه ان النيابة فوضت الراى للمحكمة فى حين ان النيابة طلبت رفض الاستئناف مما يعنى ان المحكمة لم تحط باوراق اللدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الخامس من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه استند الي اسباب لم يتمسك بها الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوما وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ، هذا الميعاد يبدأ فى الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن يبدأ حساب هذا الميعاد إعتباراً من اليوم التالى لصدور الحكم وينقضى بإنقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى كان النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح فلا يجوز له اثارةهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الاصلاح بينهما ، ويكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما قيرفضه أحدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ولا يشترط لإجابتهما الى طلبها أن ينكر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن عودة الزوجة الى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها فى طلب التطليق .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فى دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهاتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى ، بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر مدة الزوجة ولا يقره الشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى المذهب الحنفى ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ وجوب بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفة تعريفاص وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التى إعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك لها الخصوم فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن غير مقبول .