⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4407 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-6-14 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة.محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ امر اداء
⚖️ بطلان الاجراءات - ما لايؤدى الى بطلان الاجراءات - فى اعادة اعلان صحيفة الدعوى او اعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - ما يؤدى الى بطلان الصحيفة
⚖️ كيفية الاخذ بالشفعة - اعلان الرغبة
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية على جمجوم ومحمد دروبش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه انه تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 واعادة اعلانها واعلان الرغبة في الشفعة وذلك عملا بحكم المادة 58 من قانون المحاماة لان من وقع عليها بصفته محاميا وهو ........- لا يعمل بالمحاماة ولا يصحح هذا البطلان اقرار ذلك الشخص بأنه كلف الاستاذ / .... المحامي بالتوقيع علي صحيفة تلك الدعوى لخلو الاوراق امام المحكمة الابتدائية مما يفيد انه كان موكلا عن المطعون ضده الاول ولانه لا يجوز التعويل في ذلك علي الصورة الضوئية لتلك الصحيفة الموقعة من ذلك المحامي والمعلنة للمطعون ضدها الثانية عشر دون اصل الصحيفة لجحده لها ولانها مقدمة من المطعون ضده الاول الذي لا يجوز له ان يصنع دليلا لنفسه كما لا يصحح هذا البطلان ايداع صحيفة الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية بتاريخ 30/3/1987 لان هذا الايداع تم بعد اكثر من ثلاثين يوما من اعلان الرغبة في الشفعة الحاصل بتاريخ 23/12/1986 ولم يسبقه اتخاذ اي اجراء من اجراءات الشفعة كايداع ثمن العقار المشفوع فيه هذا الي انه وعلي فرض ان الثمن المودع في الدعوى الاولي يتعلق بها فانها تكون قد رفعت بعد اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الثمن وابداء الرغبة في الشفعة بما يسقط حق المطعون ضده الاول في الاخذ بالشفعة واذ عول الحكم المطعون فيه علي الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الاول مستندا في ذلك الي ان المطعون ضدهم من الخامس حتي الثاني عشر امتنعوا عن تقديم صور صحيفة تلك الدعوى ملتفتا عن صورة صحيفة الدعوى المقدمة فيه بجلسة 9/3/1989 والتي تخلو من توقيع محام عليه وردد في مدوناته بان تلك الصورة معلنة للمستانف عليها الثانية في حين انه لا يوجد مستانف عليها ثانية بل مستانف عليه ثان يدعي ........ وانتهي الي القضاء للمطعون ضده الاول باحقيته في الاخذ بالشفعة رغم سقوط حقه فيها فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن قصد المشرع من النص فى المادة 3/58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه " وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل " هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحريره هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ... وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه ضرراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصده المشرع من هذا النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وإدعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يترجح لديها أنه هو المحق ، وبحسبها أن تكون قد دونت فى حكمها حجج الطرفين وإعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض .