⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-1-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.جمارك.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم جمركية
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بان السلعة التي استوردها لا تستحق عنها ضريبة استهلاك او فوائد تاخير لانها مودعة بمخازن بنك القاهرة بالدائرة الجمركية ولم يتم التعامل عنها جمركيا او بيعها او استعمالها او سحبها من تلك المخازن وذلك طبقا للمادتين 4 ، 4مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 غير ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم بيان بالرصيد السلعي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فى فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركى هو الافراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها الى داخل ابلاد باستهلاك المحلى وذلك يتم عند إتخاذه الافراج عنها فإن استحقاق الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الافراج عنها من الدائرة الجمركية فتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجرءاتها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعى مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الافراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .