⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4707 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-6-12 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى - اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية - فى المنازعات الزراعية
⚖️ المنازعات الزراعية - المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى بطلب صرف مستلزمات الانتاج العينية والنقدية عن الارض الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعي بالسبب المشار اليه ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وذلك حين رفض الدفع بعد اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى مع ان المنازعة تدور حول الاحقية في صرف مستلزمات الانتاج العينية والنقدية فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملا بنص المادة 39 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بما كان يتعين معه علي محكمة الاستئناف ان تقضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها ، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء إستخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء إستخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضى الزراعية ، وبحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات ، وذلك إلتزاماً بما هو مقرر فى قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس ( الجمعية التعاونية الزراعية و وزير الزراعة بصفته ) أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التى تمتلكها وتحوزها ، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليها ، وتخضع لقواعد الإختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه إلتزاماً بحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى ، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات .