الطعن رقم 9214 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-1-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع.حكم.تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اقسام التأمين - التأمين على الاشياء
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية خيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بان اسباب التلف الذي اصاب البضاعة المؤمن عليها لا تغطيها وثيقة التامين اذ لم يكن بسبب عطل الثلاجات المحفوظة بها او تغير درجة الحرارة وانما يرجع الي عيب في البضاعة ذاتها لانتهاء تاريخ صلاحيتها واستندت في ذلك الي الحكم الصادر في الدعويين رقمي 12333 سنة 1982 ، 2472 سنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة - المقدمة صورة رسمية منه - والذي قضي برفض دعواها والدعوى المقامة من المطعون عليه قبل الشركة مالكة الثلاجة تأسيسا علي ان تلف البضاعة محل التداعي ليس مرجعه الي عيب بالثلاجات المخزونة فيها غير ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ايرادا وردا واغفل دلالة ذلك القضاء السابق صدوره في الدعويين المشار اليهما واقام قضاءه بالزامها بمبلغ التأمين علي سند من تقارير الخبراء المندوبين في الدعوي رغم قصورها اذ اكتفوا باثبات هذا الدفاع غير انهم قعدوا عن بحثه او تمحيصه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع برقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما يبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم اليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها اليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من مقتضى عقد التأمين على الاشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له من خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن منه ن واتفاقهما هو الذى يحدد هذا الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً فإذا اتعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أيا كان سببه التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه ، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا يلزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو الأسباب المعينة الورادة بالعقد مع مراعاة باقى شروط التعاقد .