الطعن رقم 1776 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1997-6-12
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور .دفوع.محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم - الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ اقام قضاءه علي عدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تقديمه ما يدل علي صدور القانون دون الحصول علي الاغلبية الخاصة التي تستلزمها المادة 187 من الدستور لسريان القانون علي الماضي ورتب علي ذلك عدم منحه اجلا للطعن امام المحكمة الدستورية العليا والقضاء برفض الدعوى في حين انه فضلا عن تمسكه بمخالفة المادة 56 المشار اليها للمادة 187 من الدستور فقد تمسك ايضا بمخالفتها للمواد 38 و 40 و 64 من الدستور التي تقضي بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وقد اغفل الحكم الرد علي ذلك وهو ما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذى يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذى أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها فى الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية إستمرت فى نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذى يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضى بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التى ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون إستخلاصها فى عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .