الطعن رقم 5227 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-6-8
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - من الفئات التى لا تخضع لقوانين التأمينات الاجتماعية - خدم المنازل
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده كان يعمل فراشا وطباخا داخل المساكن الخاصة وهو علي هذا النحو يعد من خدم المنازل الذين لا تنطبق في شانهم احكام تشريعات التأمينات الاجتماعية ارقام 92 لسنة 1959 ، و 63 لسنة 1964 ، و 79 لسنة 1975 ولا يغير من ذلك قبولها لاشتراكات التامين عن المطعون ضده لان هذا القبول يكون قد تم بطريق الخطأ ولا يكسبه حقا في الاستفاة من احكام القوانين السالفة الذكر واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من قانونى التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1959 ، 63 لسنة 1964 سريان أحكامهما على جميع العاملين عدا من نوهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقها طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه فى مسكنه . وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل فى المدة 1945/1/1 حتى تاريخ إنتهاء خدمته فى 1967/5/31 فراشاً وخادم مائدة " سفرجى " فى المسكن الخاص بمخدومته ، ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين إستبعدهم المشرع فى نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 ومن بعده القانون رقم 63 لسنة 1964 . ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت إشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضى الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لم تقرره أحكام هذه القوانين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بغلزام الطاعنة بأن تؤدى له معاشاً شهرياً إستناداً إلى أحكام القانونين 63 لسنة 1964 ، 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .