⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2640 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-1-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات.تقادم.معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - معاشات - معاش الوفاة - تقادم الحق فى المعاش
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - معاشات - معاش الوفاة - عجز الابن عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - منازعات التأمين - تقديم الطلب الى لجنة غير مختصة اقليميا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجوه ثلاثة حاصل اولهما ان الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المطعون ضده بطلب الى لجنة فحص المنازعات المختصة قبل رفعها بمقولة ان تقديمه الطلب الى لجنة غير مختصة مكانيا بنظره لا يعدم اثره فى حين ان ذلك الطلب يتساوى فى اثره مع عدم تقديم الطلب اصلا . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثالث انه طبقا للمادتين 104 ، 107 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يشترط لاستحقاق الابن معاشا الا يكون قد جاوز عمره الحادية والعشرين وقت وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الا ان يكون عاجزا عن الكسب فى ذلك الوقت . واذ قضى الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضده فى معاش عن والدته لمجرد كونه عاجزا عن الكسب رغم انه كان وقت وفاتها قد جاوز سن الحادية والعشرين ولم يكن عاجزا عن الكسب فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني انها دفعت بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش لمضي اكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة المؤمن عليه وحتي تقديم طلب الصرف وذلك اعمالا لاحكام المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975 واذ اقام الحكم قضاءه برفض الدفع علي انتفاء الدليل علي ان المطعون ضده تقدم بطلب صرف المعاش بعد خمس سنوات من تاريخ وفاة والدته المؤمن عليها بالرغم مما هو ثابت بتقرير الخبير من انه لم يتقدم بطلبه الا في 10/1/1988 بعد انقضاء اكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة والدته في 16/6/1982 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان المشرع قد الزم فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بتقديم طلب الى الهيئة المختصة لعرض النزاع على الجنة، وحددت قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها المنشأة بالمنطقة الاقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ــ أى التى فى دائرتها محل نشاط المؤمن عليه ــ إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب الى منطقة غير مختصة اقليمياً ، وبالتالى يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 104 ، 107 ، 114 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى تقاضى معاش فى حالة وفاته وفقاً لأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) . وجعل الأصل فى استحقاق المعاش هو بتوافر شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الإبن لنصيبه فى المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة . ويستمر ــ طبقاً لنص المادة 113 من القانون ــ فى تقاضى المعاش حتى زوال حالة العجز ــ إلا أنه إزاء ما تبين للمشرع إن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً الا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقى المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط اضافى فى الحالات التى أوردها ومنها حالة الابن الذى يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل فى المعاش لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى معاش عن والديه لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذى يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة فى تلك المادة هو ذلك الذى نشا فيه سبب الاستحقاق .