⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1914 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-1-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - اعضاء الادارات القانونية - هيئات القطاع العام وقانون الادارات القانونية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ هيئات عامة - هيئات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى و أحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالاسباب الاول والثانى والثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى على ان لكل من هيئات القطاع العام والشركات التى تتبعها شخصية معنوية مستقلة عن الاخرى وانهما يختلفان فى الهيكل الوظيفى وان هيئات القطاع العام لا تعد من الهيئات العامة ولا يسرى عليها ما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - من ان تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية ودلل الحكم على ذلك بخلو القانون رقم 97 لسنة 1983 من نص صريح يقضى بذلك ، واضاف انه لا وجه للقول بان عدم ادراج هيئات القطاع العام ضمن الجهات المشار اليها فى المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 مرجعه عدم وجودها وقت اصدار هذا القانون - لان المشرع كان بوسعه تدارك ذلك عنه اصداره للقانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فى حين ان هيئات القطاع العام تعتبر طبقا لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فى حكم الهيئات العامة التى تندرج تحت مدلول نص المادتين 1 ، 16 من الوظيفى للشركات التى تتبعها او القول بان لكل منهما شخصية معنوية تستقل عن الاخرى لان ذلك لا يعنى سوى ان يكون المصرف المالى لوظائف الادارة القانونية من ميزانيات الجهات المنشاة لها ولان القول باستقلال الشخصية الاعتبارية يجافى نص المادة 16 السالفة الذكر ولا يغير من ذلك ان القانون رقم 1 لسنة 1986 فضلا عن انه لم يشر الى حذف المؤسسات العامة من نطاق تطبيق المادة 16 السالفة البيان رغم الغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 فان عدم النص فيه على هيئات القطاع العام لا يعنى ان القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق فى شانها ما دام قد توافرت لها مقومات الهيئات العامة هذا الى ان الحكم اعتمد فيما اورده باسبابه على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رغم ان الفتاوى الصادرة منها يغلب على بحثها الطابع الادارى دون الطابع القانونى الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول ان الخبير المنتدب انتهي في تقريره الي ان المدعو .... لم يشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية المطالب بها في الدعوى وفاته ما قامت به المطعون ضدها الاولي من استصدار قرار بتعيين اخر في ذات الوظيفة بعد تاريخ رفع الدعوى والذي كان تعيينه محل طعن بدوره الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث ما اثاره من دفاع في هذا الخصوص ولم يجبه الي طلب اعادة المامورية الي الخبير لبحث ما ابداه من اعتراضات علي تقريره الامر الذ ي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من مواد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ومذكرته الايضاحية أن المشرع وإن كان أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضى بإعتبارها من الهيئات العامة بل أن المذكرة الايضاحية للقانون أشارت صراحة الى أن من أهم ما تضمنه المشروع انشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك لتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ، لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد المطعون ضدها الأولى انشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإعتبارها من هيئات القطاع العام ، ومن ثم فهى لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى اليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استنادا الى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق فى شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع العام وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .