⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3725 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-1-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اموال.ملكية.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - اكتسابها
⚖️ اموال الدولة العامة - وضع اليد على الاموال العامة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - وضع اليد على الاموال العامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية الحكومة لاستيلائها على عقارات دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة - وضع اليد على الاموال العامة
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه - نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - انتهاء التخصيص للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - نزع الملكية دون اتباع الاجراءات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية خيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان ارض النزاع وقد خصصت فعلا للمنفعة العامة باقامة مباني الوحدة الصحية بقرية العباسية علي مسطح قدره 8605.75 م2 ضمن مساحة 10000م2 اصبحت بذلك من الاموال العامة اذ ان تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل يتفق في غايته مع نزع ملكيتها باتباع الاجراءات القانونية ويستحيل تسليمها للمطعون عليها الخامسة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بطردهما من مساحة 8605.75 م2 المقام عليها المباني الحكومية آنفة الذكر وتسليمها للشركة المطعون عليها الخامسة وايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من ملكية المطعون عليهم الاربعة الاول للمساحة 1394.25 م2 رغم ثبوت تخصيص كامل للمساحة موضوع التداعي للمنفعة العامة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هذه الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغى أن تنتقل الى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الافراد جبراً عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية وذلك مالم يصبح رد هذا العقار اليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يسار الى عوضه ــ أى التعويض النقدى ــ إلا إذا استحال التنفيذ العينى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للافراد للمفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التى لا ترد عليها ملكية الأفراد وحال تخصيصها للمنفعه العامة ، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاعبها أو التعامل عليها بأى وجه من الوجوه التى تتنافى حتماً مع الغرض الذى خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الوقاع الثابت فى الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعى ومساحتها 10000م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 1962/4/23 فى حضور مندوب من الإصلاح الزراعى ، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المبانى على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المبانى الحكومية سالفة الذكر الى الشركة المطعون عليها الخامس مستحيلاً ، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدى عوضا عن التنفيذ العينى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المبانى وتسليمها الى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدى الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها اليها ، ودون أن يتحقق من إنتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب .