⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3692 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-1-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قانون.ملكيتة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة الخاصة - من انواعها - الاراضى الصحراوية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ من صور الملكية - ملكية الاراضى الصحراوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام الخبير المندوب في الدعوى وبمذكراته المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع حاصله ان الجزاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 100 لسنة 1964 باعتبار عقد البيع مفسوخا اذا لم يقم المشتري باستصلاح الارض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المحددة بصدر تلك المادة يستلزم تسليم المبيع للمشتري وانه لم يتمكن من استصلاح ارض التداعي لعدم تسليمها تسليم المبيع للمشتري ، وانه لم يتمكن من استصلاح ارض التداعي لعدم تسليمها اليه وعدم توفير مصدر لريعها غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهري واقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى علي ما ذهب اليه من ان الاراضي الصحراوية يمكن للشخص ان يضع اليد عليها ويستصلحها دون حاجة الي تسليمها له من جانب البائع لها مستدلا علي ذلك بما ورد في تقرير الخبير ان شخصا استصلح ارضا مجاورة وزرعها رغم انه ليس مشتريا لها ولم تسلم له من الدولة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "يمنح كل من اشترى أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهلة يتم خلالها استصلاح الاراضى المبيعة اليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها اليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإن لم يقم المشترى باستصلاح الاراضى المبيعة وزراعتها خلال المهنة المشار اليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى ، وفى المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية على أن يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد إستصلاحها أو إستزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذ لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة الى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود مازاد بسببها فى قيمة الاراضى وفى المادة 21 من ذات القانون ــ قبل الغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف ــ على أن يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح العامة للرى والصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى ..... مؤداها أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعة الاراضى الزراعية المحدودة فى الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء الى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشترى لأراض صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها فى المواعيد المحددة بها على أنه لما كان المشترى بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضى بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الرى لها وهو ما لازمه أن المهلة التى تمنح لمشترى الأراضى الصحرواية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الرى لها .