الطعن رقم 3320 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-1-23
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.نقض .تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - دعاوى التأمينات الاجتماعية - رسوم ومصروفات الدعاوى
⚖️ مصروفات الدعوى - الرسوم القضائية - من الحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الرسوم القضائية - دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ علاقة العمل - اثبات علاقة العمل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول والوجهين الاول والرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك ان محكمة ثانى درجة التفتت عن الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان عملا بالمادة 157 من القانون رقم 79/1975 ولم تتحقق من مدى صحته بما يترتب عليه بطلانه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم لم يأخذ بالمستندات المقدمة منها التى تنفى علاقة العمل وانها تمسكت بدفاع مؤداه ان مورث المطعون ضدهما الاول التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى كصبى لم يبلغ سن 18 سنة اعتبارا من 1/4/1980 ومشترك بالتامينات بدون اجر لدى صاحب العمل وتقدم الاخير باستمارة انهاء خدمته فى 5/7/1981 لغيابه عن العمل وتم صرف التعويض الاضافى للمطعون ضدهما الاول لعدم استحقاق مورثهما المعاش رغم وجود المستندات المؤيدة له الا ان الحكم لم يرد على دفاعها سالف الذكر بما يعيبه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الخامس من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الزمها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة في حين انها معفاة طبقا للمادة 137 لسنة 1975 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين ورثة المرحوم ...... قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثانى ولم يطالبا الطاعنة بأى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ولا يسرى عليها الحظر الوارد بالمادة 157 منه بخصوص عدم الالتجاء الى القضاء قبل تقديم طلب الى الهيئة الطاعنة لمرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى فى أسبابه الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة وان يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الىالحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التى ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .