⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3669 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1997-6-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم.عقد.هبة .اموال.ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - اكتسابها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ من انواع العقود - عقد المعاوضة غير المسمى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ شروط قبول الطعن - اختصام جميع المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها
⚖️ ما لايعد هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان التكييف القانوني للعقد الصادر منه تبرعا بارض التداعي للوحدة المحلية انه هبة مدنية لم تفرغ في الشكل الرسمي اللازم لانعقاده مما يترتب عليه بطلانه والدعوى به غير مقبولة كما قضت بذلك محكمة اول درجة واذ كان ذلك التبرع مشروطا بتخصيص هذه الارض للمنفعة العامة باقامة موقف لسيارات الاجرة عليها الا ان المطعون عليه الاول بصفته خالف هذا الغرض وعرض الارض للبيع بالمزاد العلني بما يجيز له الرجوع فيما وهب غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه او تحقيقه واقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد علي ما ذهب اليه من تنفيذ الواهب عقد الهبة الذي لم يستكمل شلكه الرسمي وتسليم العين الموهوبة للمطعون عليه الاول مانع من استردادها او الرجوع في الهبة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عن توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن إختصام هؤلاء واجباً بنص القانون، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المطعون عليه الأول فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعن ومورث باقى المطعون عليهم فى موضوع يقبل التجزئة فإن إختصام الطاعن للمحكوم عليهم مثله يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانى للأخيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصد المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق ــ وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه ــ أنه بمقتضى العقد المؤرخ 1977/11/11 إلتزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليها ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه ، فإن التعاقد الذى تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعارضة غير المسماة ، ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لإنعقاده ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وإذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف فى العقارات التى دخلت فى ملكها العام أو فى المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه بمطلق تقديرها ــ محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منه فى المشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ــ بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1977/11/11 فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تكييفه العقد بأنه هبة لم تفرغ فى شكلها الرسمى وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ فى التكييف القانونى للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ــ دون نقض الحكم ــ طالما لم تعتمد فى ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابتة به ومن ثم يكون النعى غير منتج .