⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8719 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-1-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية
⚖️ دعوى التعويض - من توجه اليه دعوى التعويض عن نزع الملكية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية الحكومة لاستيلائها على عقارات دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ دعوى المسئولية - من توجه اليه دعوى التعويض عن نزع الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - التعويض عن نزع الملكية - المسئول عنه
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - نزع الملكية دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان مناط الزامها باداء التعويض المقدر لذوى الشأن المنزوعة ملكيتهم هو اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 من قبل الجهة طالبة نزع الملكية والثابت من الاوراق وتقرير الخبير ان المطعون ضده الاخير بصفته قد استولي علي ارض التداعي لاقامة مبني استراحة لصيانة الصرف المغطي دون اتباع اجراءات نزع الملكية التي اوجبها القانون فيكون هو المسئول عن اداء التعويض لصاحب الحق فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزامها بالتضامن مع المطعون ضده الاخير بصفته بالتعويض المحكوم به علي اساس العمل غير المشروع دون ان يبين السند القانوني لهذا التضامن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق إختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى الى الرابع لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم عليهم بشئ وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6 ، 11 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهئية المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه اليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض الى تلك الادارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس الى الجهة المستفيدة من نوع الملكية الا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً الىالقانون وأن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الاجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر اتباعها فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية ، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التى يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على ارض النزاع لاقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون اتباع الاجراءات التى أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً .