⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-5-18 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دستور . محكمة دستورية . حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقيه - ما يعد كذلك
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى
⚖️ دستورية القوانين - اثر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى
⚖️ من المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اثر ادراك الحكم بعدم الدستورية للدعوى امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم عبد الحميد زغو رئيس محكمة النقض وعضوية منصور حسين عبد العزيز منصور وفهمى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 3015 سنة 1988 مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها انتهيتا فيها إلى طلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم, وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/3/1985 استأجر منهما شقيق المطعون ضدها الشقة محل النزاع وأقام بها منفرداً حتى وفاته بتاريخ 10/9/1988, وبتاريخ 27/1/1990 حكمت المحكمة للطاعنين بطلبيهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 292 سنة 46 ق مساكن, وبتاريخ 12/12/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/12/1998 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المنية والتجارية والأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام في شأن إعمال الأثر المترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية نص لازم للفصل في الطعون بالنقض المطروحة. إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبت بموجب حكم نهائي سابق في صدوره على نشر الحكم بعدم الدستورية ولو أدرك هذا الحكم الأخير النزاع أمام محكمة النقض بينما ذهبت أحكام أخرى إلى إعمال إثر ذلك الحكم. وحيث إنه إذ عرض الطعن على هذه الهيئة حددت جلسة لنظرة وقدمت النيابة مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن النص في المادة 175 من الدستور على أنة ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية , وذلك كله على الوجه المبين في القانون .....), والنص في المادة 178 منة على أنه ( تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية, والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ,, والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه (أحكام المحكمة الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر...) يدل على أنة يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينتفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشرة لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك, وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه, فإنه يتعين العدول عن هذا الرأي والأخذ بالرأي الأول وإعمال ذلك الحكم اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض. وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت علية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ), مما مؤداه., أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص علية في المادة (29) آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم -بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها - شقيقة للمستأجر الأصلي - أي قريبة له نسباً من الدرجة الثانية, فلا تستفيد من امتداد عقد إيجار شقيقها طبقاً للمادة (29) سالفة الذكر سندها في الاستفادة من هذا الامتداد إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة (29) آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ولما تقدم, وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه, فإنه يتعين الحكم بتأييد الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .... " ، والنص فى المادة 178 منه على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " ، والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه ، أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر .... " ، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل فى النزاع إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين العدول عن هذا الرأى والأخذ بالرأى الأول وإعمال ذلك الحكم إعتباراً من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 1997/8/14 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 1997/9/18 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " ، مما مؤداه أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة (29) آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم ــ بيان حصر ــ فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها ــ شقيقة للمستأجر الأصلى ــ أى قريبة له نسباً من الدرجة الثانية ، فلا تستفيد من إمتداد عقد إيجار شقيقها طبقاً للمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سندها فى الإستفادة من هذا الامتداد إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة (29) آنفة البيان المقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يكون معيباً .