الطعن رقم 6834 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1997-1-22
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.دعوى.اعلان .ايجار .اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - فى الايجار
⚖️ اعلان صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل التصريح بالتأجير مفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من قواعد تقدير الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - ما لا يؤدى الى بطلان الصحيفة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - التوقيع عليها من محام مقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الزيادة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تنطبق على الفنادق واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للشركة المطعون ضدها بهذه الزيادة بالرغم من ان العين محل النزاع اجرت لهما كفندق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم احتسب الزيادة المقررة فى المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على اساس الاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار المبرم بينهما والشركة المطعون ضدها فى حين ان حساب هذه الزيادة يتم على اساس الاجرة القانونية وهى اجرة شهر ابريل سنة 1941 لان العين محل النزاع اقيمت قبل يناير 1944 وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الشركة المطعون ضدها عدلت طلباتها امام محكمة اول درجة دون اثبات لها بمحضر الجلسة او اعلانهما بها مخالفة بذلك نص المادتين 123 و 65 من قانون المرافعات فاذا ما تصدت محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة ثانى درجة للفصل فى هذه الطلبات المعدلة بالرغم من ذلك فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة ثاني درجة بدفاع مفاده انهما يقومان باداء مبالغ اضافية للشركة المطعون ضدها اعمالا للقانون رقم 136 لسنة 1981 وازاء اعمال المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه يمتنع اعمال القانون الاول بما كان يتعين معه علي المحكمة ان تستنزل تلك المبالغ من المبلغ المقضي به للشركة المطعون ضدها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد علي دفاعهما هذا فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمقرر فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح به بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه والتى نصت على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى : (أ) أربعمائة فى المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ..... وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الايجارات تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن ، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهيمنة التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأخيرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب فى الافصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الاضافية تستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الاضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً فى كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخول للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للاجرة الاضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للخصوم ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ــ بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم ميزة سماح المؤجر للمستأجر بإستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ــ بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه للرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .