الطعن رقم 1001 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-1-20
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف.نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ الضرائب على الدخل - مسائل عامة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد وزهير بسيونى نائبى رئيس المحكمة ووجيه أديب وناجى عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول انه ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بالضرائب علي الدخل اربعون يوما واذ صدر الحكم المستانف حضوريا في 14/5/1987 وقدمت صحيفة الاستئتاف لقلم الكتاب في 17/12/1987 فان الاستئناف يكون قد اقيم بعد الميعاد المقرر قانونا واذ انتهي الحكم الي قبول الاستئناف وقضي في موضوعه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً فى 1987/5/14 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 1987/6/23 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 1987/12/20 متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها الحق فى الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم بإلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر فى موضوعه .