الطعن رقم 508 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-1-20
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون.استيراد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفة الخدمات التخزينية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ رسوم الخدمات التخزينية
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله اذ اقام قضاءه علي ان القرار رقم 752 لسنة 1977 الصادر من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية الغي سلطة التقدير الجوازية التي كانت منوطة برئيس مجلس ادارتها في تخفيض تعريفة الخزن بموجب القرار رقم 289 لسنة 1975 في حين ان القرار 752 لسنة 1977 سالف الذكر اضاف حالات جديدة للتخفيض والاعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 دون ان يلغي السلطة المختصة في هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية التى تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه " يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التى تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن فى الحالات الآتية ..... " ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها فى بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى أن القرار الأخير الغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى شأن تخفيض تعرفة الخزن وخلص الى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها فى التمتع بالاعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .