الطعن رقم 985 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-1-16
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ تقارير الكفاية
⚖️ سلطة صاحب العمل
⚖️ ندب العاملين بالقطاع العام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ المسئولية العقدية - من اركانها - الخطأ
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضده كان يشغل وظيفة اخصائي اول متابعة ادارية بالدرجة الاولي اعتبارا من 8/3/1989 ثم ندب مديرا لادارة المتابعة الادارية اعتبارا من 12/3/1991 وتعدل ندبه بالقرار المطعون عليه لوظيفة اخصائي اول تدريب بالدرجة الاولي بذات حالته في وظيفته الاصلية واذ قضي الحكم المطعون فيه ببطلان هذا القرار علي سند من انه صدر مشوبا بالتعسف ويعتبر جزاء مقنعا اصيب من جرائه المطعون ضده باضرارا لان الوظيفة التي ندب اليها ادني من وظيفته الاصلية ورتب علي ذلك احقيته في التعويض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان المناسب الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الانتاج وله أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله الى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى يشغله متى أقتضيت مصلحة العمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الندب بحسب طبيعته ووفقاً للمادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام إنما هو طريق مؤقت لشغل الوظائف فلا يعد نقلاً ولا يقطع صلة العامل بالوظيفة التى ندب منها ولا يكسبه حقاً فى استمراره متى رأت الجهة المختصة انهاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .