الطعن رقم 2229 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-1-16
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.استئناف.قانون.نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - لجان تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من قواعد تقدير الاجرة
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص الولائى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - فى تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات تحديد الاجرة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن الاول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان تشكيل المحكمة الابتدائية التى اصدرت الحكم الابتدائى لم يتضمن مهندسا ومن ثم يكون باطلا واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لاسبابه فانه يكون بدوره باطلا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان قرار لجنة تقدير الاجرة بالنسبة للوحدات الكائنة بالطوابق من الخامس حتي السابع وذلك لان المطعون ضدهم من السادس عشر حتي الاخير مستاجري هذه الوحدات تقدموا بطلباتهم الي تلك اللجنة بعد ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تاسيسا علي ان تقرير الخبير قد تكفل بالرد عليه رغم ان تقرير الخبير جاء خلوا من بحث وفحص هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الورادة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص فى اقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون تحكمها النصوص الأخرى الورادة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القواعد الورادة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن طرق الطعن فى الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الالغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كانت الدعاوى قد رفعت فى غضون عام 1984 أى بعد العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص فى إقامتها بمقتضى الترخيص رقمى 2223 لسنة 1976 ، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 1981/3/4 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والاجراءات المتعلقة بالطعن فى الشق الأول من الحكم لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن على أن : يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ..... وفى المادة 20 منه على أن ، لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ...... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ، يدل على او المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة الا للخطأ فى تطبيق القانون ، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص استثناء من القواعد الورادة فى قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للوحدات المؤجرة الى المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 على أن تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والاجراءات السارية قبل نفاذه وفى المادتين 18 ، 59 من ذات القانون بإلحاق مهندس معمارى أو مدنى بتشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون فى القرارات التى أقيمت فى ظل أحكام هذا القانون ولا يسرى على الدعاوى التى اقميت قبله بحيث تستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد والاجراءات السارية قبل نفاذه وأن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة البيان تختص بنظر الطعون على قرار لجان الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو رفضت تلك الطعون بعد العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لا يسرى عليها حكم المادة الخامسة من هذا القانون الأخير والتى خلت من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة لاقتصار حكمها على الطعون على تحديد الأخيرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة مما يتعلق بأسس النظام القضائى المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت البيانات المثبتة بالحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ..... طعناً على قرار تقدير القيمة الايجارية عن وحدات المقار محل النزاع إنه وإن كان قد خلا من بيان إسم المهندس المعمارى أو المدنى ضمن تشكيل المحكمة التى أصدرته وقد أيده الحكم المطعون فيه الا أنه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بالبدروم حتى الدور الرابع علوى والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر فإن الطعن بالنسبة لهذا الشق غير جائز لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 حتى ولو كان الحكم باطلاً أما بالنسبة للشق الخاص بالادوار من الخامس الى السابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير والمنطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى خلا من النص على ضرورة تشكيل المحكمة من مهندس فلا يعيب الحكم الابتدائى خلوه من بيان إسم المهندس ضمن تشكيل المحكمة التى أصدرته ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فىالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير وكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ــ أن المشرع جعل الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار اليها فى القانون الا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة فى الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد ــ أخذاً بالغرض من تقريره ــ يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن فى تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها فى عقد الايجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده ــ دون المالك ــ خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه وأصبح الاختصاص المنصوص عليه فى القانون هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها .