الطعن رقم 1031 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-1-16
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - التقدير الحكمى - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي علي ان نشاط استغلال السيارة النقل محل المحاسبة يعتبر نشاطا مستحدثا ومستقلا عن النشاط الاول ورتب علي ذلك تقدير ارباح السنوات من 1976 - 1978 تقديرا فعليا في حين ان قاعدة الربط الحكمي تسري ولو تعدد النشاط ما دامت نوعيته واحدة لم تتغير والثابت في الدعوى ان النشاط الاصلي للطاعن هو نقل البضائع بالسيارات فلا يكون من شان اضافة السيارة محل المحاسبة تغيير نوع النشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالنشاط المستحدث الذى استثناه الشارع من الربط الحكمى هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلى ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى توافر وحدة النشاط فى سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط هو نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان المعمول يزوال نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس واستمر على مزاولته فى السنوات المقيسة فإن مقداره من تغيير . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن نشاط الطاعن فى سنوات النزاع أو السنوات السابقة عليها هو نقل البضائع بالسيارات وهى وسيلة مزاولته النشاط فإنه يكون واحداً فيها دون أن يؤثر فى ذلك إضافة السيارة محل المحاسبة فى سنة النزاع .