⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-1-15 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - استناد الحكم الى جملة قرائن
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - التأجير المفروش
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة
⚖️ اثر نقض الحكم - التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الاوائل منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لاستنادها الى تنبيه بالاخلاء استنفد غرضه بتقديمه فى دعوى مستعجلة واعتد بهذا التنبيه رغم عدم وجوده ورغم انه كان يتعين على المطعون ضدهما توجيه تنبيه اخر له قبل اقامة الدعوى الماثلة . وحيث ان الطعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم لم يلتزم بالحكم الناقض الذى ناط به تحقيق ما تمسك به من صورية ما ورد بعقد الايجار من ان العين مفروشة واقام قضاءه بالاخلاء على سند من ان عين النزاع قد اجرت مفروشة استنادا الى ما جاء بالعقد المذكور بمقولة كفاية المنقولات المبينة به لممارسة النشاط التجارى وقت التاجير دون التحقق من ان تلك المنقولات ذات قيمة تغلب منفعة العين خالية . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحق في طلب انهاء عقد الايجار المؤرخ 17/2/1964 قد اعطي للمستاجر دون المؤجر زاذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالاخلاء بناء علي طلب المؤجر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى ــ من انتهاء الإيجار المنعقدة للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص ــ أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى إرادته فى إنهاء الإيجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين, وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الأساس, ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الإخلاء يستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذى وجه الى الطاعن فى الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذي أفصح فيه الأخيران عن رغبتهما فى اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه ، يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها الا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فىهذا المجال ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه وفى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور- لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً إشتماله فوق منفعه المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت القرائن التى استند اليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها الى النتيجة التى إنتهى اليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى الى اعتبار العقد ــ بعد انتهاء المدة المتفق عليها ــ متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره ــ بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها ــ متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا الى أن يحصل التنبيه.