⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1997-1-16 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اعمال تجارية.ضرائب.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد عملا تجاريا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - ربط الضريبة - الضريبة على الارباح الناتجة عن الاستغلال الزراعى لمحاصيل حدائق الفاكهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطا في تطبيق القانون اذ ايد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط تصدير الحاصلات الزراعية الناتجة عن الارض المملوكة له ويقوم بزراعتها في سنوات النزاع استنادا الي ما اورده الخبير في تقريره من ادخال عناصر اخري في اعداد المحصول للبيع في حين ان هذه العناصر تنحصر في عمليات التغليف اللازم للتصدير وهو ما لا ينطوى علي عمليات صناعية او تحويرية بما يرتب عدم خضوع بيع المحصول للضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 30 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً متى كان الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل تلك العمليات ثانوية بالنسبة الى عملية الزراعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير خلص فى تقريره الى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة استناداً الى أنه يقوم بتصديرها للخارج مفترضاً أن ذلك يقتضى إجراء تحويرات بالمحصول تخرجه من نطاق الاعفاء وأن قرار اللجنة استند فى خضوع عمليات البيع ــ المشار اليها ــ الى أن الطاعن يقوم الى جانب ذلك بشراء محصولات الغير وبيعها محققاً بذلك أرباحاً وكان قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات التى تم تصديرها قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير وأن قيام مستغل الأرض بشراء محصولات الغير وبيعها ــ وهو ما يخضع للضريبة ــ لا يؤثر فى إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .