⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3740 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-1-12 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قانون.عمل.اجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر وملحقاته - مقابل ساعات العمل الاضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم احقيتهم في مقابل ساعات العمل الاضافية علي قوله ان طبيعة عملهم تقتضي تواجدهم تلقائيا وبصفة مستمرة في اماكن العمل ولا يوجد دليل علي قيامهم بالعمل ساعات اضافية في حين اثبت الخبير ان مسئوليتهم في الحراسة تمتد ليلا ونهارا ولم تثبت المطعون ضدها انهم يعملون ثمان ساعات فقط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " وإذ لم يرد فى نظام العاملين المشار اليه نصاً يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن الى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق فى ظلهما الأجر الإضافى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه فى تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1961 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذى حدد الأعمال التى تسند الى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الاسبوع تخفض الى 42 ساعة لمن يعمل منهم فى المنشأة الصناعية المشار اليها فى القانون 133 لسنة 1961 وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الاضافية 12 ساعة فى الاسبوع وهى ذات القواعد التى أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981 .