الطعن رقم 1834 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-1-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة - المقاصة القانونية
⚖️ الاعتمادات المصرفية - الاعتماد بالقرض
⚖️ الحسابات المصرفية - الحساب الجارى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ الفوائد الاتفاقية - الفوائد البنكية على العمليات المصرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالاوجه الاربعة الاول من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب فوائد مركبة علي رصيد الحساب الجاري المدين منذ تاريخ قفله في 1/4/1985 بعد توقف مسحوباتها ومطالبة المطعون ضده لها بسداده بما يصبح معه الرصيد دينا عاديا لا يجوز تقاضي عمولات واحتساب فوائد مركبة عنه او زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني الا ان الحكم المطعون فيه اغفل تحقيق هذا الدفاع مسايرا للجنة الخبراء فيما انتهت اليه خطا من ان الحساب الجاري لم يقفل بعد لعدم سداد الرصيد حتي تاريخ الفحص في 31/12/1993 وهو استخلاص معيب اذ ان هذا الرصيد لا يتحدد الا بعد اقفال الحساب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد من قبيل الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ويعتبر كذلك طبقا عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه فإنه لا يقبل ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع فى الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بالزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما فى 1982/8/12 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته ــ على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التى تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها اليها فى الوقت المناسب ــ تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار اليه ، وفى مذكرتها الختامية أضافت الى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى اليها مبلغ مليونى جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الاذنية المشار اليها أو ردها الى الطاعنة فى الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلى والمترتبة عليه فى معنى المادة 1/124 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار اليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته وعلى ضوئها يعطف الى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بإنتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبإنتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرادته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية مادام العقد قد خلا من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفى عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلا عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانونى لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه ، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضى فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بالزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء فى 1993/12/31 وبسعر اًعلى من السعر القانونى استناداً الى ما انتهت اليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل بعد سداد الرصيد فى حين أن ظهور رصيد وبالتالى سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلى الا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهرى مما يشوبه بالقصور فى التسبيب .