⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9700 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-1-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار .ملكية.دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ الحراسة الادارية - اثر فرض الحراسة الادارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه قضي بتأييده قضاء محكمة اول درجة بفسخ عقد الايجار واخلائه من الدكان محل هذا العقد وتسليمه الي المطعون ضدهن استنادا الي انه لم يتابع سداد الاجور المستحقة عليه حتي قفل باب المرافعة في الاستئناف معتدا في ذلك بالتكليف بالوفاء الذي وجهته اليه المطعون ضدهن بتاريخ 1/3/1993 رغم ان هذا التكليف وقع باطلا حابط الاثر في قبول الدعوى اذ وجه اليه في شخصه في حين ان امواله وممتلكاته قد فرضت الحراسة عليها بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 16 لسنة 18 قضائية حراسات بتاريخ 19/3/1988 اعمالا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 71 الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب مما لازمه توجيه التكليف بالوفاء بما يستحق عليه من اجرة متاخرة الي الحارس دونه والا وقع باطلا وقد تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع الا ان الحكم المطعون فيه لم يفطن اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه أو وجه الى غير ذى صفة فى توجيهه اليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غل الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس ــ المدعى العام الاشتراكى ــ بإعتباره نائباً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الادارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى الى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بالوفاء بالاجرة موجهاً اليه دونه غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن الى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به ــ إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عليه القصور فى التسبب .