الطعن رقم 2470 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-1-5
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار. امتداد العقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - ايجار الارض الفضاء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان دفاعه امام محكمة الموضوع قلم علي انه وان كان عقد الايجار المؤرخ اول سبتمبر سنة 1976 قد تضمن ان العين المؤجرة ارض فضاء محاطة بسور الا انه إثر قيام المطعون ضده بعد شرائه العقار بصب سقف هذه الارض واقامة ثلاثة ادوار عليها حرر مع الطاعن عقدا جديدا بتاريخ اول مارس سنة 1983 تضمن شروطا جديدة اعمالا لاحكام قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 الساري وقت ذلك . فزيدت فيه الاجرة الي عشرين جنيها بخلاف رسم النظافة والضريبة العقارية بالاضافة الي 20% قيمة الزيادة و الدورية المقررة بنص المادة السابعة من هذا القانون . واكد ذلك باتفاق تحرر في السابع من ذات الشهر افصحا فيه عن رغبتهما في تطبيق احكام هذا القانون علي العين المؤجرة بعد ان اصبحت مكانا . وظل يسدد الاجرة علي هذا الاساس حتي تبين له ان الزيادة الدورية المستحقة عليها بموجب النص المذكور هي 5% فقط لان المبني انشيء سنة 1976 وقدم اثباتا لذلك عقد الايجار والاتفاق اللاحق عليه والسابق الاشارة اليهما وانذر المطعون ضده له بتاريخ 28/4/1984 يطالبه فيه بالزيادة الدورية بنسبة 20% اعمالا لاحكام القانون المذكور وكشف الضريبة العقارية الذي تضمن ان العين تامة الانشاء منذ سنة 1978 . وعلي ذلك فان عقد الايجار يمتد قانونا ولا يجوز للمطعون ضده طرده من العين الا لاحد الاسباب الواردة بالمادة 18 من قانون ايجار الاماكن المذكور . واذ اغفل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حقيقة هذا الدفاع فلم يتناوله بالبحث والتمحيص ولم يعرض لدلالة المستندات المقدمة منه اثباتا له رغم انه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في النزاع وقضي بطرده من العين المؤجرة استنادا الي انها ارض فضاء تخضع لاحكام القانون المدني فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ــ أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى وإذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول اليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر الى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد اقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت اليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً فإن العقد الجديد وهو ليس امتداد للعقد السابق يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالى لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الورادة بالعقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً .